وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يعطي الغني فإن عين كولدي زيد وعمرو وفاطمة فإنه يسوي بينهم الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير والحاضر والغائب ( ولم يخرج ساكن ) بوصف استحقاق فقر فاستغنى ( لغيره ) ولو محتاجا لأن العبرة الاحتياج في الابتداء وكذا لو سكن الأول بوصف طلب علم ما لم يترك الطلب فإنه يخرج كما لو سكن بوصف ثم زال كأحداث قومي أو صغارهم ( إلا بشرط ) من المحبس أن من استغنى يخرج لغيره فيعمل بشرطه ( أو سفر انقطاع ) فيأخذه غيره فإن سافر ليعود فلا يخرج أي لا يسقط حقه وله حبس مفتاحه لا كراؤه لأنه مالك انتفاع لا منفعة وقيل يكريه إلى أن يعود ( أو ) سفر ( بعيد ) يغلب على الظن عدم عوده منه .
( درس ) .
.
.
$ باب في الهبة $ ( الهبة ) بالمعنى المصدري بدليل قوله ( تمليك بلا عوض ) أي تمليك ذات وأما تمليك المنفعة فإما وقف وإما عارية إن قيد بزمن ولو عرفا وإما عمري إن قيد بحياة المعطي بالفتح في دار ونحوها ويدل على المراد بقية كلامه وخرج بقوله بلا عوض هبة الثواب وستأتي فالتعريف لهبة غير الثواب وتسمى هدية وفي كلامه حذف تقديره لوجه المعطي بالفتح يدل عليه قوله ( ولثواب الآخرة صدقة ) وهو متعلق بمحذوف أي والتمليك لثواب الآخرة صدقة سواء قصد المعطي أيضا أم لا ولو قال المصنف تمليك ذات بلا عوض لوجه المعطي فقط هبة ولثواب الآخرة صدقة كان أبين لأن كلامه يوهم أن الهبة مقسم وليس كذلك وإنما هي قسم من التمليك أو الإعطاء والحاصل أن التمليك كالجنس لهما ويفترقان بالقصد والنية وتدخل الزكاة في تعريف الصدقة لأن الصدقة تشمل الواجبة والمندوبة وإن كان المقصود هنا الثاني لتقدم الواجبة ( وصحت ) أي الهبة ( في صكل مملوك ) للواهب