وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على صحة الهبة بقوله ( وإن ) كان المملوك القابل للنقل شرعا ( مجهولا ) أي مجهول العين أو القدر لهما أو لأحدهما ولو خالف ظنه بكثير على التحقيق ( أو ) كان ( كلبا ) مأذونا في اتخاذه إذ غيره لا يملك ( ودينا ) فتصح هبته لمن هو عليه ولغيره ( وهو ) أي هبة الدين ( إبراء إن وهب لمن ) هو ( عليه ) فلا بد من قبوله لأن الإبراء يحتاج إلى قبول ( وإلا ) يهبه لمن عليه بل لغيره ( فكالرهن ) أي فكرهن الدين يشترط في صحته الإشهاد وكذا دفع ذكر الحق أي الوثيقة على قول وقيل هو شرط كمال كالجمع بينه وبين من عليه الدين ولو قال فكرهنه لكان أظهر وشبه به وإن لم يذكره في بابه لشهرته عندهم ( و ) إن ( رهنا ) أي مرهونا يصح هبته لأجنبي حيث ( لم يقبض ) أي لم يقبضه المرتهن من الراهن ( و ) قد ( أيسر راهنه )