وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر ( إلا بكهبة ) أي بما يحصل به التفويت للذات كالهبة والصدقة والبيع ونحوها بخلاف الهدم والبناء والسكنى والإزدراع والاستغلال ونحوها فلا حيازة فيها ( إلا أن يطول معهما ) أي مع الهدم والبناء ( ما ) أي زمان ( تهلك ) فيه ( لبينات وينقطع العلم ) أي زمان شأنه ذلك نحو الستين سنة والحائز يهدم ويبني والآخر ساكت طول المدة بلا مانع فليس له بعد ذلك كلام .
ثم ذكر ما هو كالمستثنى من قوله عشر سنين بقوله ( وإنما تفترق الدار ) ونحوها من باقي العقار ولو عبر بالعقار لكان أحسن ( من غيرها ) كعرض ودواب ( في ) حيازة ( الأجنبي ) والمدعي حاضر ساكت بلا مانع من القيام بحقه ( ففي الدابة ) تستعمل في ركوب ونحوه ( و ) في ( أمة الخدمة ) تستخدم ( السنتان ) فلا كلام للمدعي الأجنبي بعدهما ولا تسمع له بينة ( ويزاد في عبد وعرض ) غير ثوب كأواني النحاس وأثاث البيت وآلات الزرع سنة على السنتين وأما ثوب اللبس فيكفي فيه العام وأما أمة الوطء توطأ بالفعل فتفوت بحصوله عالما ساكتا بلا عذر كما هو الموضوع وكذا البيع والهبة والصدقة إلا أن البيع يجري على بيع الفضولي ومفهوم قوله في الأجنبي أن الحيازة في الأقارب لا تفترق بين عقار وغيره فلا بد من الزيادة في الكل على الأربعين عاما وهو كذلك على قول ولكن الراجح أن العقار لا بد فيه من ذلك ولا يشترط فيه هدم ولا بناء إذ مثلهما الإجارة والإسكان وقطع الشجر وغرسه حيث كثر فإن لم يحصل شيء من ذلك فلا بد في الحيازة من زمن تهلك فيه البينة وينقطع فيه العلم وأما غير العقار من الدواب والعبيد والعروض التي تطول مدتها كالنحاس والبسط ونحوها تستعمل فيكفي فيها العشر سنين بخلاف ما لا تطول مدتها كالثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك بالاجتهاد وهذا في غير العتق والهبة والصدقة ونحوها فإنها لا فرق فيها بين أجنبي وقريب كما مر إلا أنه في البيع لربه أخذ الثمن إن لم يمض عام فإن مضى فلاثمن له أيضا إن كان حاضرا حين البيع فإن كان غائبا فله الرد بعد حضوره وعلمه ما لم يمض عام فإن مضى فليس له الرد وله أخذ الثمن ما لم تمض ثلاثة أعوام من البيع وإلا سقط حقه منه أضا كذا ذكروا فتأمله وأما الديون الثابتة في الذمم