وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبالغ على وطىء المكلف بقوله ( وإن ) كان وطء المكلف المسلم فرج الآدمي ( لواطا ) أي إدخاله الحشفة في دبر ذكر فيسمى زنا شرعا وفيه الحد الآتي ذكره ( أو ) كان ( إتيان أجنبية بدبر ) وأما حليلته من زوجة أو أمة فلا يحد بل يؤدب ( أو ) كان ( إتيان ميتة ) في قبلها أو دبرها حال كونها أو كونه ( غير زوج ) فيحد بخلاف لو كانت زوجا وإتيان النائمة أو المجنونة أولى بالحد من الميتة ( أو ) إتيان ( صغيرة يمكن وطؤها ) عادة لواطئها في قبلها أو دبرها فيحد الواطىء لها وإن كانت غير مكلفة لصدق حد الزنا عليه دونها كالنائمة والمجنونة ( أو ) إتيان حرة أوأمة ( مستأجرة ) أجرت نفسها أو أجرها وليها أو سيدها ( لوطء أو غيره ) كخدمة فيحد واطؤها المستأجر ولا يكون الاستئجار شبهة تدرأ عنه الحد إلا إذا أجرها سيدها للوطء فلا يحد نظرا لقول عطاء ( أو ) إتيان ( مملوكة ) له بشراء مثلا ( تعتق ) عليه بنفس الملك كبنت وأخت فيحد إن علم بالتحريم وشمل قوله تعتق ما إذا اشتراها على أنها حرة بنفس الشراء ( أو ) إتيان من ( يعلم حريتها ) وحرمتها عليه فيحد وسواء علم بحريتها بعد أن اشتراها أو حال اشترائها وكذا إن وطئها وهو عالم بأنها ملك للغير واختلف في حدها هي إذا كانت عالمة بحريتها وطاعت به ( أو ) إتيان ( محرمة بصهر مؤبد ) بنكاح