وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( إن ثبت إلقاء علقة ففوق ) من مضغة أو ولد حي أو ميت والمراد بالعلقة الدم المجتمع الذي إذا صب عليه الماء الحار لا يذوب كما مر في العدة ( ولو ) كان ثبوت الإلقاء ( بامرأتين ) إذا لم يكن معها الولد وسيدها مقر بوطئها أو قامت بينة على إقراره بالوطء وهو منكر فإن لم يثبت إلقاؤها بامرأتين بأن كان مجرد دعوى من الأمة أو شهد لها امرأة فقط فلا تكون أم ولد إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر بالوطء فتكون أم ولد ولا يحتاج لثبوت الإلقاء ففي مفهوم الشرط تفصيل فلا يعترض به وشبه في لحوق الولد قوله ( كادعائها ) أي الأمة ( سقطا ) أي أنها أسقطت سقطا ( رأين ) أي النساء ولو امرأتين فأطلق ضمير الجمع على ما فوق الواحد ( أثره ) من تورم المحل وتشققة أي والسقط ليس معها والسيد مقر بوطئها فيلحق به وتكون أم ولد فلو كان السقط معها لصدقت باتفاق فلو كان السيد منكرا للوطء لم تكن أم ولد باتفاق وذكر جواب الشرط الأول وهو إن أقر بقوله ( تقت ) بموت سيدها ( من رأس المال ) وأما الشرط الثاني أي إن ثبت فهو قيد في الأول كأنه قال إن أقر السيد بوطء مع ثبوت الإلقاء عتقت الخ