وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) تأخذ من ( أربعة ) من التقادير إذا كان خنثيان ( الربع ) إذ هو نسبة واحد هوائي إلى أربعة وفي كلامه عطف على معمولين لعاملين مختلفين إذ أربعة عطف على اثنين والعامل فيه من والربع عطف على النصف والعامل فيه تأخذ المقدر ( فما اجتمع ) من النصف في الحالين أو الربع في الأربعة ( فنصيب حل ) أي كل واحد من الورثة فيعطى كل واحد من الورثة نصف أو ربع ما تحصل من المجموع والحاصل أنك تجمع ما حصل لكل وارث وتحفظه ثم تنسب واحدا مفردا إلى أحوال الخناثى التي بيدك فيأخذ كل وارث مما حصل له بتلك النسبة فإن كان بيدك حالان أخذ كل وارث نصف ما بيده وإن كان أربعة فربع ما بيده وإن كانت الأحوال ثمانية فثمن ما بيده وهكذا بنسبة واحد مفرد إلى مجموع الأحوال فإذا كان في الفريضة خنثى واحد فله حالان وإن كان اثنان فلهما أربعة أحوال لأنهما يقدران في حالة ذكرين وفي أخرى أنثيين وفي أخرى يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى وبالعكس وفي ثلاثة خناثى ثمانية أحوال لأنهم إما ذكور فقط أو إناث فقط أو زيد منهم ذكراوالآخران أنثيين أو عكسه أو يقدر عمر ومنهم ذكرا والآخران أنثيين أو عكسه أو خالد ذكرا والباقي أنثيين أو عكسه فتذكير الكل من ثلاثة كتأنيثهم وتذكير أحدهم من أربعة وتذكير اثنين من خمسة فتضرب الثلاثة في الأربعة للتباين ثم الاثنى عشر في الخمسة بستين ثم تضرب في ثمانية الأحوال فما حصل فلكل ثمن ما بيده وذكر المصنف بعض الأمثلة لإيضاح ما ذكره بقوله ( كذكر ) واحد ( وخنثى ) واحد مات مورثهما عنهما ( فالتذكير ) أي تقدير الخنثى ذكر المسألة ( من اثنين والتأنيث ) أي تقديره أنثى ( من ثلاثة تضرب الاثنين ) $ مسألة التذكير ( فيها ) $ أي في الثلاثة مسألة التأنيث لتباينهما بستة ( ثم ) تضرب الستة ( في حالتي الخنثى ) باثني عشر نفتهما على اثنين مسألة التذكير لكل ستة وعلى ثلاثة مسألة التأنيث له أربعة يحصل ( له ) أي للخنثى ( في الذكورة ستة وفي الأنوثة أربعة ) مجموعها عشرة ( فنصفها خمسة ) يأخذها الخنثى لأن له تقديرين ونسبة واحد لهما النصف ( وكذلك غيره ) أي غير الخنثى وهو الذكر المحقق يأخذ نصف ما حصل بيده وهو أربعة عشر لأن له في التذكير ستة وفي التأنيث