وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى يمضي الأجل ولا مانع من الفعل أو مانع شرعي أو عادي لا عقلي كما سيأتي وسميت يمين حنث لأن الحالف بها على حنث حتى يفعل المحلوف عليه ( إطعام عشرة مساكين ) هذا مبتدأ وما قبله من قوله وفي النذر إلخ خبره والمراد بالإطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير وشرطه الحرية والإسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج ( لكل ) أي لكل واحد ( مد ) مما يخرج في زكاة الفطر ( وندب بغير المدينة زيادة ثلثه ) قال أشهب ( أو نصفه ) قاله ابن وهب فأو لتنويع الخلاف وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه .
( أو ) لكل ( رطلان خبزا ) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير ( بأدم ) ندبا فيجزىء بلا إدام على الراجح والتمر والبقل إدام ( كشبعهم ) مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين العشرة أو متفرقين متساوين في الأكل أم لا والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ولو أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة .
وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله ( أو كسوتهم ) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر ( للرجل ثوب ) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة ( وللمرأة درع ) أي قميص ساتر ( وخمار ولو غير وسط ) كسوة ( أهله والرضيع كالكبير فيهما ) أي في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله لا في مرات ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ويعطى كسوة كبير .
وأشار إلى النوع الثالث من أنواع الكفارة بقوله ( أو عتق رقبة كالظهار ) لا جنين وعتق بعد وضعه مؤمنة