وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للقيام بالإيلاء ( إن رضيت ) أولا بإسقاط حقها من القيام من غير استئناف أجل كامرأة المعترض لأنه أمر لا صبر للنساء عليه ( وتتم ) أي تصح ( رجعته ) بعد أن طلق عليه ( إن انحل ) إيلاؤه بوطء بعدة أو تكفير أو انقضاء أجل أو تعجيل حنث ( وإلا ) ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم ( لغت ) رجعته أي بطلت وحلت للأزواج من العدة .
( وإن أبى الفيئة في ) قوله لزوجتيه ( إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم ) عليه ( إحداهما ) بالقرعة عند المصنف أو يجبره على طلاق أيتهما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من أنه مول منهما فإن رفعته واحدة منهما أو هما معا ضرب له الأجل من اليمين ثم إن فاء في واحدة منهما طلقت عليه الأخرى وإلا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطء .
( وفيها فيمن حلف ) بالله ( لا يطأ ) زوجته أكثر من أربعة أشهر ( واستثنى ) بإن شاءالله ( أنه مول ) وله الوطء بلا كفارة واستشكل من وجهين أحدهما أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ( وحملت ) لدفع الإشكال الأول ( على ما إذا روفع ) للحاكم ( ولم تصدقه ) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطء ( وأورد ) على هذا الجواب قول الإمام أيضا ( لو ) حلف لا يطؤها ثم ( كفر عنها ) أي عن يمين الإيلاء ولم يطأ بعد الكفارة ( ولم تصدقه ) في أن الكفارة عنها وإنما هي عن يمين أخرى بقرينة امتناعه من الوطء وأن القول قوله وتنحل الإيلاء عنه فما الفرق بينهما ( وفرق ) بينها ( بشدة المال ) على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الأولى فلذا كان القول له في الثانية دون الأولى