وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال قال ابن القاسم قال ولد لا وارث معه أبى أوصى بعتق هذا ثم قال لا لكن هذا ثم قال لا بل هذا من كل واحد ثلث قيمته ثلاثتهم فإن استوت قيمتهم عتق الثلاثه أو اختلفت عتق من قيمته ثلث قيمة ثلثهم ومن قيمة البر عتق منه ما حمله ثلث قيمتهم ومعناه إذا لم يكن للميت مال غيرهم فواحدة للوارث بإقراره مثاله قيمة أحدهم عشرة والباقي عشرون والثالث ثلاثون فيعتق الأولان لأن قيمة كل واحد أما ثلث المال أو أقل وثلث الثالث لأن ذلك ثلث المال وإن كان مال ثلاثون عتق الثالث كله مع الأولين لأنه ثلث المال فرع قال قال أبن القاسم اعطوا فلانا مائة ولم يبين دنانير أو دراهم له مائه درهم لأنها المتيقنه ومعناه إذا كان البلد إنما تجري فيه الدراهم أو الدراهم والدنانير ولو قال لفلان عشرة دنانير ولفلان عشرون فتقدم البطلان فالدنانير قرينه تعين للثاني دنانير فرع قال قال مالك لفلان عبدي سعيد أو حبشي أو خشب من خشبي الأحمر وله عبيد بذلك الاسم أو خشب فله ثلثهم إن كانوا ثلاثه ويعطى ثلث القيمه في العبد والحبشي بالقرعه وما بلغت ولو كانا عبدين أو خشبين ولو شهد الشهود بذلك عليه في صحته ولم يعينوا المشهود به بطلت الشهادة لعدم التعيين بخلاف الوصية لأنها كالصدقة على زيد بأحد العبيد وهم عشرة فهو شريك بعشرة م ولو أوصى بعتق عبد من عبيده وهم عشرة عتق عشرهم