وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني خاصة فله العهدة على أي الشفيعين شاء فان قدم رابع له مثل احدهم فله اخذ ربع ما بيد كل واحد ويخير في العهدة بين المشتري الأول والاخرين او عليه وعلى الثاني او على جميعهم وان شاء اخذ ربع ما في يد ايهم شاء وترك غيره ولا عهدة له على المشتري بل المأخوذ منه إن كان الأول وان كان الثاني كتب ذلك على أي الشفيعين الاولين شاء وان اخذ من الثالث كتب على أي الشفعاء الثلاثة شاء فرع قال إذا حضر احدهم فاخذ الجميع وباعه من أجنبي ثم قدم الشفيع قال سحنون له اخذ نصف هذا الشقص من المشتري الأول بنصف الثمن والنصف الآخر من المشتري من الشفيع بالذي اشتراه به هذا الثاني قال محمد فان كان ذلك في صفقات فللحاضر الأخذ بايها شاء فان قدم ثان شركة فيها وكان اخذ بقية الصفقات او ما شاء منها مثل كون الشفعاء ثلاثة والصفقات ثلاثة فاخذ الحاضر الصفقة وهي ثلث ربع وسلم غيرها فللمشتري الدخول معه إلا بالصفقتين الاوليين وذلك ثلثا الربع وللشفيع ربع كل ما يقسم بينهما فهذه الصفقة وهي ثلث الربع خمسة أجزاء فان قدم فان سلم للمشتري ما سلم له الأول كان ربع الصفقة للمبتاع وثلاثة ارباعها من الشفيعين فان لم يسلم له الثاني شيئا فللثاني اخذ الصفقتين الاوليين وحده وعهدتهما على المشتري ثم له الدخول مع الأول في الصفقة الاخرى وهي ثلث الربع يدخل فيها الثاني بخمسة اثمانها وللاول ثلاثة اثمانها لان الأول له الربع وهو ثلاثة أجزاء وللثاني الربع وهو ثلاثة وله ثلث الربع بالصفقتين اللتين أخذها هو خاصة التي سلمها الأول فان قدم ثالث فله نصف الصفقتين اللتين سلمهما الأول فتصير له أربعة وللثاني أربعة وللاول ثلاثة فيقسمون الربع وهو الصفقة الثالثة على أحد عشر جزءا للاول ثلاثة ولكل واحد من هذين أربعة