وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ودفع من الثمن للثالث ما اشتراه به لان له المنع من التسليم حتى يقبض ما دفع فان فضل شيء فللاول وان فضل للثالث شيء من صفقته رجع به على الثاني وله حبسه حتى يدفع إليه بقيمة ثمنه ثم يرجع الثاني على الأول بتمام ما اشترى به الشقص منه وان أخذها من الثاني كتب العهدة عليه ويدفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به وان كان فضل فللثاني وان فضل للثالث مما اشتراه به شيء رجع به على الثاني ولا تراجع بين الأول والثاني لتمام بيعهما وان اخذ من الثالث فالعهدة عليه وتقرر ما قبله في شرح الجلاب إذا بيع مرارا وهو حاضر عالم ولم يقم حتى يرد البيع سقطت شفعته في البياعات كلها إلا من آخر بيع او حاضر غير عالم او غائب خير فيها قال اللخمي فان كان العقدان بيعا ونكاحا وتقدم البيع خير بين الأخذ من الزوج بالثمن ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص ولا يفسخ النكاح او يأخذ من المراة بقيمة الشقص وتكتب العهدة عليها وان تقدم النكاح وباعت المراة اخذ من الزوجة بقيمة الشقص ويفسخ البيع او من المشتري بالثمن وتكتب العهدة عليه وإن كان نكاح ثم خلع اخذ من المرأة بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج على الزوجة بقيمة الشقص ولا يفسخ او يأخذ من المراة بقيمته الشقص ويكتب العهدة عليها وان تقدم النكاح وباعت المراة اخذ من الزوجة بقيمة الشقص ويفسخ البيع او من المشتري بالثمن ويكتب العهدة عليه وان كان نكاح ثم خلع اخذ من المراة بقيمته يوم النكاح ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم الخلع وان كان بيع ثم هبة اخذ من المشتري واختلف لمن يكون الثمن فعند ابن القاسم للموهوب فرع مرتب قال صاحب النوادر في المجموعة إذا اشترى شقصا بمائة ثم باع نصفه بمائة فللشفيع اخذ الشقص كله من الذي اشتراه أولا بمائة او اخذ نصفه من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين