وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنع وبسطه في كتاب الطلاق ومقتضى هاتين القاعدتين ان يجب الضمان على الحاكم لكونه مكرها على فعل حرام حقا لادمي اكرهه الشهود بظاهر العدالة غير ان الحكام مثابون متقربون إلى الله تعالى بتصرفهم وان اخطاوا فلذلك لم يضمنوا بخلاف المكره على القتل حيث ضمناه ولأنه لو فتح باب الضمان على ولاة الامور لزهد في الولايات وتمكن شهود السر من اذيتهم بالتضمين فتعطلت مصالح الولايات من القضاء وغيره ولم يضمنوا لذلك الطرف الثاني في الحدود في الجواهر اذا رجعوا قبل الحكم ردت الشهادة وحدوا القاتل اعتفوا بتعمد حدوا وهل يقتلون او ياخذ الدية من اموالهم قولان لاشهب وقال ابن القاسم المباشرة وان لم يتعمدوا فالدية على عواقلهم فرع في الجواهر شهدوا على رجل بالزنى فرجع أحدهم قبل الحكم حدوا لأنهم قذفة او بعد اقأمة الحد حد الرابع بغير خلاف لاعترافه بالقذف وهل يحد الباقون لان الزنى لم يثبت باربعة ام لا لنفوذ الحكم بشهادتهم ولم يكذبوا انفسهم فرع قال لو كانوا ستة فرجع اثنان لم يحد الباقون لبقاء النصاب ولابن القاسم في حد الرابع قولان لأنهم قذفة شهد بصدقهم اربعة او هم مكذبون لاربعة قال الامام ابو عبد الله التحقيق ان قال الراجعان كذبنا ومن شهد حدا او قالا لا نعتقد كذب من شهد معنا بل الغالب صدقهم لعدالتهم لم يحدا