وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وان شهدا ان فلانا مولاك فلا شيء عليهما بالرجوع بعد الحكم الا ان يموت ويترك مالا لا يرثه غيرك فيغرمانه لك ان كان لك منازع والا وقف ما يضمنانه حتى يثبت ما يستحقه ويضمنان التركة التي مات عنها كانت اكثر يوم الحكم او اقل وان شهدا ان فلانا عبدك لم يضمنا قيمة الرقبة بالرجوع بعد الحكم بل يضمنان للعبد كل ما استعملته وكل خراج اداه اليك ومال انتزعنه منه ليلا يتسلسل ولو مات وهو في يده لم تاخذه ويوقف حتى يستحق ذلك مستحق يرثه بالحرية ولو اعتق منه العبد قبل موته عبدا جاز عتقه وولاؤه بعد ذلك لمن كان يرث عنه الولاء لو كان حرا ويرثه العبد ان مات ومعتقه حي وان اوصى منه العبد فهي في الثلث منه ويجوز رهنه وصدقته ويرث باقية ورثته ان كان له من يرثه لو كان حرا وليس للعبد ان يتزوج منه لان الزواج ينقص رقبته فرع قال المازري لو ترك اخاه لابيه فاخذ جميع المال وقدم رجل ومعه ثلاثة شهود شهد أحدهم ان القادم شقيق الميت والثاني أنه لابيه لا يعلم غير ذلك والثالث أنه من أمه فقد حصل أنه شقيق لان شاهد الشقاقة مع الاب اتفقا على الأب وهو مع شاهد الأم اتفقا على الام فتثبت كل جهة بشاهدين فينتزع المال من الاول فإن رجع الثلاثة بعد الحكم واختلف مقدار ما اتلفا فالشاهد بأنه اخ للام اثبت للقادم السدس ولو انفرد لم يقض به فقد شاركه من شهد بالشقاقة فيكون السدس عليهما نصفين ولا يستقل وحده فشاركه فيه شاهد الشقاقة بالنصف منهما بنصفين بالسواء فيغرم شاهد الشقاقة مثلهما واصلهما اثنا عشر نصف سدسها واحد ونصفها ستة على شاهد الشقاقة منهما ثلاثة وشاهد ثلاثة فيكون غرم المال بينهم على ثمانية على شاهد الامومية بينهم وعلى شاهد الشقاقة