وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عتق جميعه فإن حاز الورثة بعد موت السيد المال لأنفسهم على وجه التصرف فيه والثلث يحمل العبد ثم هلك المال فمصيبته منهم ويعتق جميع العبد بخلاف إيقاف المال قال محمد وإن ترك اموالا مأمونة عتق بموت السيد قبل النظر والتقويم فإن هلكت بعد ذلك الأموال لم يرد العتق وفي المنتقى إذا كان للسيد مال حاضر ومال غائب ولن يف الحاضر بالمدبر قال مالك يوقف المدبر بماله وبما يخرج من خراجه لأن حريته متعلقة بالمالين فإن كان له دين مؤجل لعشر سنين ونحوها قال ابن القاسم يباع الدين بما يجوز بيعه بخلاف المال الغائب لتعذر ذلك فيه وإن كان الغريم معدما او بعد غيبته سقط واعتبر غيره وفي الجواهر والدين على غائب قريب ينتظر فإذا حضر بعد ذلك البعيد الغيبة او ايسر المعدم والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين فإن خرج من ايديهم بيع قال ابن القاسم في العتبية ما قضي من الدين دون قال الشيخ أبو محمد المعروف عن مالك وأصحابه في كل ديوان أنه يعتق منه حيث كان لأن عقد التدبير اقتضاه قال اللخمي وهو ظاهر الكتاب والأول اقيس فرع في الكتاب المدبر كالرقيق في خدمته وحده لأنه لا يعتق إلا بعد الموت فرع قال ابن يونس إذا وجد الدين محيطا بالسيد فبيع ثم طرأ للسيد مال وقد أعتقه المشتري عتق عن الميتة إن حمله الثلث بعد رد ثمنه وإن لم يحمل إلا بعضه عتق ما حمل منه وخير المبتاع إن لم يكن أعتقه بين الرد والتمسك بحصته من الثمن إن أعتقه مضى عتق باقيه عليه ورد عليه من الثمن بقدر ما عتق منه عن الميت ومن قيمة العيب الذي دخله من العتق بقدر ما فوت بالعتق فإن قيمته غير عتيق ستون ومعتقا ثلاثة وثلاثون فبين القيمتين ثلاثون فيقبض على ما عتق منه عن المبتاع عشرون ويرجع بها المبتاع في مال الميت لأنه اخذ ثمنه قاله اصبغ قال ابن يونس هو مشكل لأنه