وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحضر لجلده رجلين أن يعتق ثم يقذف وقد تقدم تقيم المرأة الحد على مماليكها وإن ادعت المرأة الحمل أخرت حتى يتبين أمرها والشارب في رمضان جلد وعزر للشهر قاله مالك قال محمد وإن رأيت معلنا رفعته للإمام ويستر على صاحب الزلة قال مالك إن رأيت جارك على ذلك تقدم إليه وانهه فإن لم ينته ارفعه للإمام وإن دعي الإمام لبيت فيه فسق أجاب إن كان تقدم إليهم في النهي وإلا فلا وإن كان مع الإمام رجلان فرأوا حدا لم يسعه الستر لأنه ثبت حينئذ عنده وإن كان واحدا فله ستره ما لم يكن معلنا فيرفعه لمن فوقه فإن أنهى إليه أن فرانا سكران أو على حد ولم يصح عنده أو بحضرته فلا يرسل خلفه إلا المعلن وإن بلغه أن في بيت فلان وهو مشهور بالفسق كشفه وتعاهده ذكر عنه أم لا وله نقله من مكانه وتشريده وغير المشهور ولا يكشفه كتاب موجبات الضمان والنظر في الفعل ومراتبه ويندرج فيه جنايات العبيد ثم في دفع الصائل ثم في افساد البهائم فذلك ثلاثة أنظار النظر الأول في الأفعال ومراتبها وفي الكتاب إن قتل عبد رجلا له وليان فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه ويعتني السيد فإن دفع السيد لأخيه نصف الدية تم فعله لعدم المطالبة وإلا خير بين كون العبد بينهما أو يرده فإن دره فلهما القتل والعفو وإن عفوا خير السيد بين إسلامه أو فدائه منهما بالدية لقوله عليه السلام العبد فيما جنى وعنه أيضا الدخول مع أخيه فيكون العبد بينهما لشركتهما في الدم وكذلك إن عفا أحدهما على أن يأخذ القاتل وزيادة عبد فإن