وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه ورث ابن الأخت من خاله وورث عمر الخالة الثلث والعمة الثلثين والجواب عن الأول أنه حجة لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه وقد اتفقنا على أن ذوي الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب والجواب عن الثاني أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه ونحن نقول به وعن الباقي منع الصحة المسألة الثانية في الرد على ذوي الفروض قال ابن يونس أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ومنع زيد ومالك و ش الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال علي رضي الله عنه و ح يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله ابن مسعود وزاد لا يرد على أربع مع أربع لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن عثمان رضي الله عنه الرد على الزوج والزوجة وقاله جابر بن زيد خلاف ما نقله ابن يونس لنا أن آيات المواريث اقتضت فروضا مقدرة فلو قلنا بالرد لبطلت حكمة التقدير ولأن مفهوم قوله تعالى فلها النصف أي لا يكون لها غيره وكذلك بقية الفروض ولأن الإسلام يوجب حقا والقرابة توجب حقا والقول بالرد يبطل حق الإسلام لعدم توريث بيت المال وعدم الرد جمع بين الحقين احتجوا بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فيجمع بين الاثنين بآية الفروض على أصل المال وهذه على ما فضل وهو أولى من الترادف ولأنه قول جمهور الصحابة ولأنه يعارض في الباقي ذوو الفروض