وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا قوله أي يحصل ويوجد إنما فسر ينعقد بما ذكر لأن انعقاد الشيء عبارة عن تقومه بأجزائه ولا يصح أن يفسر بيصح أو يلزم لأنه قد يحصل البيع بالمعاطاة أو غيرها من الصيغ ولا يكون صحيحا أو لازما والحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد قوله عقد معاوضة أي عقد محتو على عوض من الجانبين قوله على غير أي على ذوات غير منافع وغير تمتع أي انتفاع بلذة قوله وتدخل هبة الثواب الخ أي ويدخل فيه أيضا التولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة قوله والصرف هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه وأما المراطلة فهي بيع النقد بنقد من نوعه قوله أي لأنه الخ هذا التفسير من عند الشارح ولما كان مأخوذا من كلام ابن عرفة قال الشارح كما قال أي ابن عرفة قوله قال أي ابن عرفة والغالب عرفا أي والغالب إطلاقه في عرف الفقهاء بمعنى أخص منه أي من المعنى الأعم المتقدم بسبب أن يزاد في التعريف السابق ذو مكايسة الخ قوله ذو مكايسة أي صاحب مغالبة ومشاححة خرج هبة الثواب فإنه ليس فيها مشاححة لأنه متى دفعت القيمة لزم الواهب قبولها ولا يجاب لأزيد والمراد أن شأنه المكايسة والمغالبة وحينئذ فلا يضر تخلفها في بعض الأفراد كبيع الاستئمان قوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة أي وأما العوض الآخر فصادق بأن يكون ذهبا أو فضة أو غيرهما بأن يكون عوضا وخرج بهذا القيد الصرف والمراطلة فإنه ليس أحد العوضين فيهما غير ذهب ولا فضة بل العوضان ذهب أو فضة في المراطلة أو أحدهما ذهب والآخر فضة في الصرف قوله معين غير العين فيه إضافة غير فيه للعموم