وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تلك الجهة وما قيمة الجهة الباقية فإن قيل قيمة الجهة المغروسة مائة وقيمة الجهة الأخرى مائتان أو ثلثمائة فاتت تلك الجهة ورد الباقي وقاص بتلك القيمة من الثمن قوله وله القيمة أي لا الرجوع بما أنفق كما خرجه بعضهم ونسبه للعتبية وقوله قائما أي لا مقلوعا يوم جاء به كما هو قول ابن رشد قوله والمصحح أي وهو المعتمد فتحصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة قيل يرجع المشتري على البائع بما أنفق وقيل بقيمة البناء والغرس قائما وقيل مقلوعا يوم جاء به المشتري قوله بتغير السوق أي وهو العروض والحيوان قوله أم لا أي وهو المثلى والعقار قوله تأويلان الأول لابن محرز وجماعة والثاني الفضل وابن الكاتب قوله لزمه قيمته أي مضى البيع ولزم المشتري الأول قيمته للبائع يوم بيع ذلك المشتري له ولا يقال هذا يخالف ما مر من أن المشتري يضمن قيمة المبيع فاسدا إذا فات يوم القبض لأنا نقول بيع المشتري للسلعة ينزل منزلة قبضها وقول المصنف وإلا ضمن قيمته حينئذ أي حين القبض حقيقة أو حكما قوله ويكون نقضا للبيع الفاسد أي وهذا هو المراد بالفوات تسمحا والحاصل أنه لا معنى لكون مضي بيع البائع قبل قبضه من المشتري فوتا للبيع الفاسد وإنما هو نقض وفسخ له فكان المراد بالفوت في هذا فوت المبيع على المشتري تفسير مراد قوله ويرد أي ذلك البائع الثمن للمشتري أي الأول قوله إن كان قبضه أي إن كان ذلك البائع قبضه منه قبل أن يبيعه ثانيا قوله رد أي ذلك المبيع وكان الأوضح أن يقول بقي بيد بائعه الأصلي لأن الفرض أن المشتري لم يقبضه من ذلك البائع إلا أن يقال المراد رده المشتري الثاني إن كان قبضه بعد البيع له وهذا لا ينافي أن المشتري الأول باعه له قبل قبضه من بائعه قوله لبائعه الأصلي أي ونقض ذلك البيع الثاني قوله ولم يحصل من بائعه فيه بيع هذا محط الكأنية أي وحينئذ فيرد ذلك البيع الثاني وضمانه إن حصل فيه ما يوجب الضمان من ذلك المشتري قوله لا إن قصد الخ أي أن المشتري إذا علم بالفساد فباعه بيعا صحيحا قبل قبضه أو بعده وقصد بالبيع الإفاتة فإن البيع الأول الفاسد لا يمضي ولا يفيته البيع الثاني اتفاقا ولا مفهوم للبيع بل الهبة والصدقة كذلك لا العتق فإنه فوت لتشوف الشارع للحرية قوله بالبيع أي بعد أن قبضه من بائعه قوله الإفاتة أي لشرائه الفاسد قوله وهو عدم رده لبائعه أي ويثبت رده لبائعه قوله إن عاد المبيع أي فيما يمكن عوده كالسمن والهزال ونقل العرض والمثلى لا ما لا يمكن عوده كالوطء والعتق وطول الزمان والموت وذهاب العين قوله سواء كان عوده اختياريا أي بالشراء كما لو اشترى سلعة شراء فاسدا وباعها بيعا صحيحا ثم اشتراها من هذا الذي باعها له أو أن من باعها وهبها له أو تصدق بها عليه أو باعها لوارثة ثم ورثها منه وقوله أضروريا أي كالإرث قوله ما لم يحكم حاكم بعدم الرد أي وإلا فلا يرد قطعا قوله إلا بتغير السوق أي لأن تغير السوق الذي أوجب الفوات