وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله برىء أي بقوله أبرأتك مما معك وقوله مطلقا أي من الدين والأمانات قوله عند المازري أي وهو الظاهر وهو عرف مصر الآن فعلى مثل عند في عرف أهلها فصل في الاستلحاق قوله وهو ادعاء رجل أنا أب لهذا هذا قيد لبيان الواقع لأن الشخص لا يكون أبا لنفسه إن قلت إن الاستلحاق طلب لحوق شيء والادعاء إخبار بقول يحتاج لدليل فكيف يصح تفسيره به مع أن الإخبار مقابل للطلب وأجيب بأن ما ذكر أصل الاستلحاق في اللغة ثم غلب في عرف الفقهاء على ما ذكره الشارح قوله إنما يستلحق الأب أي لا الأم اتفاقا والمراد الأب دنية فلا يصح الاستلحاق من الجد على المشهور وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال أبو هذا ولدي لا إن قال هذا ابن ولدي فلا يصدق وسيأتي نحو هذا للشارح في الإقرار بوارث غير ولد وحينئذ فلا مخالفة بين الشخصين وهذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره واعترض على المصنف بأنه إنما حصر الاستلحاق في مجهول النسب ولم يحصر الاستلحاق في الأب فيفهم منه أن غير الأب أن يستلحق غير مجهول النسب وهو فاسد إذ لا يصح الاستلحاق إلا من الأب فكان الواجب أن يحصر الاستلحاق في الأب بحيث يقول إنما يستلحق مجهول النسب الأب فيؤخر الأب لأن المحصور فيه بإنما يجب تأخيره وأجيب بجعل المؤخر معمولا لمقدر معطوف على يستلحق فيتعلق به الحصر لعطفه على مدخول أداة الحصر أي إنما يستلحق الأب ويستلحق ولد مجهول النسب أو معمولا لمقدر مستأنف استئنافا بيانيا لأنه لما قال إنما يستلحق الأب كأنه قيل ومن الذي يستلحقه فقال مجهول النسب أي يستلحق مجهول النسب أو يقال إن الغالب في إنما الحصر في المتأخر فقط وقد يكون فيه وفيما قبله أيضا كما تقدم في إنما يجب القسم للزوجات في المبيت فكذلك هنا الحصر في الفاعل والمفعول معا لتأخرهما عن الفعل قوله مجهول النسب أي مجهول الانتساب لأب معين ويستثنى منه اللقيط فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببينة أو بوجه كمجاعة أو لكونه لا يعيش له أولاد فيطرحه لأجل أن يعيش قوله ولو كذبته أمه ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وهو ظاهر المدونة وقال سحنون يشترط ذلك ابن عبد السلام وهو قول لابن القاسم ووجه الأول أنهم اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم دليل على كذب المقر انظر ح قوله إن لم يكذبه العقل هذا شرط أول لصحة الاستلحاق وقوله ولم يكن رقا الخ شرط ثان ومنطوقه صورتان ومفهومه وهو ما إذا كان رقا أو مولى لمكذبه ففيه تفصيل تارة يحصل استلحاق غير تام وتارة لا يحصل أصلا وأشار المصنف للأول بقوله لكنه الخ قوله لصغره أي لصغر الأب المستلحق مع كون الولد المستلحق بالفتح كبيرا فإن ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته قوله كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد الخ أي وكاستلحاقه من علم أنه لم يقع منه نكاح ولا تسر أصلا فإن العادة لا العقل تحيل أن يكون له ولد لأن كون الولد إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي ولذا قيل في قوله تعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أن هذه حجة عرفية لا عقلية قوله علم أنه لم يدخله فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه كذلك ومقتضى البرادعي صحة استلحاقه قوله لأنه يتهم على إخراج الرقبة الخ اعترضه المسناوي بأنه لا يلزم من اللحوق خروج الرقبة من الرقية إذ قد يتزوج الحر أمة ويولدها فالولد لاحق بأبيه ورقيق لسيد أمه ولذا قال ابن رشد الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم في سماع عيسى فكان ابن القاسم في قوله المشهور وهو عدم اللحوق رأى أن السيد قد تلحقه مضرة في المستقبل لو ثبت اللحوق إذ قد يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم عصبة نسبه على سيده فلتلك المضرة قيل بعدم اللحوق اه بن