وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنها أن المتعدي يضمن غلة ما عطل بخلاف الغاصب إنما يضمن غلة ما استعمل كما مر واستظهر شيخنا أن وثيقة الأرياف أقرب للتعدي من الغصب لأنهم لا يقصدون التملك المطلق قوله إن شاء المالك أي وإن شاء أخذها وأخذ أرش النقص قوله فكان الأولى حذف الهمزة أي وعلى هذا فالمقصود بالرفع فاعله أي فإن فات المقصود من الشيء المتعدي عليه كقطع الخ قوله والمراد من شأنها الخ جواب عما يقال قوله كقطع ذنب دابة ذي هيئة مفهومه أن قطع ذنب دابة غير ذي الهيئة لا يوجب خيار ربها وظاهره مطلقا كانت هي ذات هيئة أم لا مع أنها إذا كانت ذات هيئة ثبت لمالكها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مع الأرش وأجاب الشارح بأن المراد بقوله كقطع ذنب دابة ذي هيئة في الكلام حذف أي كقطع دابة من شأنها أن تكون لذي هيئة كان صاحبها ذا هيئة أم لا وكل هذا على قراءة دابة بلا تنوين بالإضافة لذي أما على قراءة دابة بالتنوين وذي هيئة صفة له فلا يرد عليه شيء من ذلك لصدقها بما إذا كان صاحبها ذا هيئة أم لا ولا يقال أنه يمنع من التنوين وصفها بذي إذ كان الواجب أن يقول ذات لأنا نقول الدابة في معنى الحيوان فيجوز في وصفها مراعاة المعنى ففي الحديث فإذا بدابة أهلب طويل شعر وفيه أيضا فأتى بدابة أبيض فوق الحمار ودون البغل قوله مفيت للمقصود أي وهو التجمل بها قوله بخلاف الخ أي فإن هذا ليس مفيتا للمقصود منها وحينئذ فلا يضمن وإلا النقص فقط إلا لعرف فإذا جرى العرف بتخيير المالك بين أخذ القيمة وأرش النقص في قطع بعض الذنب أو نتف شعره عمل بذلك العرف قوله هو المقصود إن قلت لا حاجة لذلك لاستفادته من قوله فإن أفات المقصود قلت الأول ذكر على أنه ضابط كلي والثاني ذكر في جزئي مثل به لينطبق على ذلك الكلي ومثل هذا لا يعد تكرارا قوله وإن لم يفته أي وإن لم يفت المتعدي بجنايته المقصود من المتعدى عليه قوله وليس له تركة وأخذ قيمته أي قهرا عن المتعدي وأما إذا رضي المتعدي بذلك كان لربه ذلك قوله كلبن بقرة أي كقطعه أو تقليله قوله وقطع يد عبد أي وأما قطع رجله فمن الكثير قوله إلا أن يكون صانعا الخ أي لأن ضمان قيمة الصانع بما يعطله ولو أنملة كما لعج قوله وعتق عليه الخ أي أنه إذا تعدى على عبد عمدا قاصدا شينه وأفات المقصود منه بجنايته عليه فإنه يعتق على ذلك الجاني إن قوم عليه أي إن اختار سيده أخذ قيمتهه منه قوله ويدخل في قوله إن قوم الخ أي لأن قوله إن قوم صادق بما إذا كان التقويم برضا صاحبه فقط في مفيت المقصود أو برضاهما معا في غير مفيته وأصل هذا الكلام لشرف الدين الطخيخي وتبعه عبق قال بن وهو غير صحيح لنص المدونة كما في المواق على أنه لا يعتق عليه فيم لا تتخير فيه قوله ولا منع الخ يعني أنه ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من التقويم بحيث يأخذه مع أرش النقص إذا كان التعدي فاحشا مفيتا للمقصود بل يلزمه أخذ قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليه كما اختاره ابن يونس قوله وهذا مقابل أي لأن معناه أن لرب المجني عليه الخيار في التعدي الفاحش بين أخذ القيمة وأخذه مع أرش النقص وهو عام فيمن يعتق بالمثلة وغيره وأما ابن يونس فيقول ما ذكر من التخيير في غير من يعتق بالمثلة وأما من يعتق بها فلا تخيير فيه بل يتعين على صاحبه أخذ قيمته ا ه والحاصل أن غير الرقيق حكمه عند ابن يونس كحكمه عند غيره وهو تخيير المالك في أخذ القيمة وأخذه مع أرش النقص وأما الرقيق فهو كذلك عند غير ابن يونس وأما عنده فيتعين فيه أخذ السيد القيمة وليس له أخذه مع