وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسن في حقه دون الأذان اه والمعتمد ما ذكره ح كما في عبق لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة فتأمل قوله ولو قد قامت الصلاة أي على المشهور خلافا لرواية المصريين عن مالك من شفع قد قامت الصلاة قوله أو جلها أي أو نصفها على الظاهر لا أقلها فلا يضر كما مر في الأذان قوله ولو غلطا أي هذا إذا شفعها عمدا بل ولو غلطا لا إن رأى المقيم شفعها مذهبا فإنه لا يضر قوله لفرض متعلق بتسن لا بثنى لإيهامه خلاف المقصود وهو الدلالة على سنية الإقامة مطلقا وأنه بثني التكبير فيها في الفرض دون النفل ولو قدم قوله لفرض فقال وتسن لفرض إقامة إلخ لسلم من الإيهام المذكور قوله وتتعدد أي الإقامة بتعدده أي بتعدد ما عليه من الفرائض القضاء قوله ما لم يخف خروج وقته أي الذي هو فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا قوله واشتغال أي بعدها وقبل تسوية الصفوف بدعاء قوله ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامها أي ليصطف الناس وذلك علامة على فقهه كتخفيف الإحرام والسلام لئلا يسبقه المأموم فتبطل صلاته وتخفيف الجلوس الأول وفي ح وغيره أنها ثلاث يعرف بها فقه الإمام لأن الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه قوله ولو تركت عمدا أي خلافا لابن كنانة القائل ببطلانها إذا تركت عمدا لاستخفافه بالسنة قوله وكذا تندب لصبي صلى لنفسه علم منه أن الإقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن يصاحبا ذكورا بالغين فتسقط عنهما بإقامتهم ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة للبالغ لأن المندوب لا يكفي عن السنة قوله وليقم أي ندبا وقوله مريد الصلاة أي غير المقيم وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه حال الإقامة قوله بقدر الطاقة قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفة فإنه يقول يقوم عند حي على الفلاح وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها الله أكبر فصل شرط الصلاة قوله وهي أي شروط الصلاة مطلقا لا بقيد كونها شروط صحة قوله وعدم الإكراه أي فإن أكره على تركها لم يجب عليه والظاهر أن الإكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات كذا في بن نقلا عن طفي قوله كذا قيل قائله عبق ومثله في ح قال بن وفي عدهما عدم الإكراه شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الإكراه على جميع أفعال الصلاة وقد نقل ح نفسه أول فصل يجب بفرض قيام إلخ عن أبي العباس القباب وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه اه فالإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه كلامه قوله كما يأتي أي في قول المتن وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لانص ومقتضى المذهب الوجوب قال شيخنا وقد يقال إن