وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد أم لا قوله أمر العبد أي الذي لم يكن لمدعيه إلا مجرد دعواه أنه عبده وصدقه العبد قوله فهذا من تتمة ما قبله أي وليس مراد المصنف أن من التقط عبدا لا يعرف سيده فإنه يرفع للإمام وإلا كان مكررا مع قوله قبل فإن أخذه رفع للإمام قوله إن لم يخش ظلمه أي انتفت خشية ظلمه أي خوف ظلمه بأن ظن أنه لا يأخذه ظلما وأولى إذا تحقق وقوله وإلا أي وإلا تنتف خشية ظلمه بأن ظن أو تحقق أخذه ظلما لم يرفع قوله خبر أن الثانية لا يقال إنه ليس محط الفائدة وإنما محطها هرب الخ فالأولى نصبه على أنه بدل من اسم أن وإن هرب هو الخبر قسمان قسم تتم الفائدة به نفسه وقسم تتم به الفائدة مع تابعه نحو أنتم قوم تجهلون وما هنا من قبيل الثاني لأن الحال قيد في عاملها ووصف لصاحبها قوله هرب منه حال من فلان على تقدير قد لأنه معرفة لأنه كناية عن العلم أو خبر ثان لأن الثانية قوله فليدفع إليه بذلك أي بعد يمين القضاء أنه ما خرج عن ملكه قوله ولا يبحث عن بينته أي عن حالها ولا يطلب إحضارها وشهادتها عنده ثانيا وما ذكره المصنف هنا لا يخالف قوله في القضاء ولم يفد وحده أي لم يفد كتاب القاضي وحده لاحتمال تخصيص ذلك بهذا وذلك لخفة الأمر هنا ألا ترى ما تقدم أن سيده يأخذه إن لم يكن إلا دعواه أو أنه أشار إلى قولين والأول ظاهر طفي والثاني ظاهر بن باب في القضاء قوله أهل القضاء أي المتأهل له والمستحق له عدل فغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه قوله عند الجمهور أي خلافا لسحنون حيث قال يمنع تولية العتيق قاضيا لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه قوله تستلزم الخ أي من استلزام الكل لإجزائه لأن العدالة وصف مركب من هذه الأمور الخمسة ولا يغني عن العدل قوله مجتهد لأن المجتهد لايشترط فيه العدالة على الصحيح قوله لا أنثى ولا خنثى أي فلا يصح توليتهما للقضاء ولا ينفذ حكمهما قوله جودة الذهن أي العقف فمجرد العقل التكليفي لا يكفي لمجامعته للغفلة ويستحب كون القاضي غير زائد في الفطانة كما يأتي فالشرط أن يكون عنده أصل الفطانة فقول المصنف فطن أي ذو فطانة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن وتمر أي صاحب لبن وتمر لا من باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن أي جيد الذهن قوله مجتهد أي مطلق إن وجد قال ح يشير به إلى أن القاضي يشترط فيه أن يكون عالما وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحسنة والقول الأول هو الذي عليه عامة أهل المذهب كما قال ابن عبد السلام قوله فأمثل مقلد أي فأفضل مقلد وهو مجتهد الفتوى والمذهب والمعتمد أنه لا يشترط الأمثل بل يصح تولية من هو دونه مع وجوده حيث كان عالما بل قال بعضهم يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء قوله له فقه أي فهم كامل قوله أو باعتبار أصل أي قاعدة كلية وهو عطف على قوله بقياس قوله والأصح أنه يصح الخ أي كما أن الأصح أنه يصح تولية غير الأمثل مع وجوده كما علمت والحاصل أن المعتمد أن كونه مجتهدا مطلقا إن وجد غير شرط في صحة توليته وكذلك