وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه رجل وامرأتان أو أقر بذلك سيده قوله كعدم كمال النصاب أي نصاب الشهادة قوله أو سقط العضو بسماوي أي سقط بعد ثبوت السرقة بسماوي أو جناية عليه عمدا أو خطأ وإنما حملنا السقوط على كونه بعد ثبوت السرقة لأن سقوط العضو بسماوي أو جناية قبل السرقة لا يسقط القطع كما مر قوله أو جناية أي على العضو عمدا أو خطأ قوله أو تلف أي كان التلف باختياره أو بغير اختياره قوله فلم يجتمع عليه عقوبتان أي وهما القطع واتباع ذمته قوله وجب رده لربه إجماعا أي وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره وقوله بلا تفصيل أي سواء قطع السارق أم لا قوله وإن تلف أي باختياره أو بغير اختياره وقوله فإن أيسر أي فإن استمر يساره من حين الأخذ لحين القطع فكذلك يجب الرد سواء قطع أم لا قوله وإن أعسر أي في كل المدة بل ولو في بعضها قوله فكذلك أي يجب رده قوله بعد السرقة أي بعد ثبوتها قوله وليس على الجاني إلا الأدب أي لافتيائه على الإمام قوله كما مر أي في قوله إلا لشلل قوله لا يسقط الحد أي حد السرقة وكذلك الزنا والقذف قوله بتوبة لو حذف ذلك ما ضر إذ يعلم من عدم سقوطه بالعدالة عدم سقوطه بالتوبة إذ لا عدالة إلا لمن تاب إذ تأخير التوبة كبيرة يقدح في العدالة قوله وعدالة أي وكذلك لا يسقط بإتيان الإمام طائعا قوله زمانهما أي التوبة والعدالة قوله وينبغي الخ أي وينبغي عدم الرفع للإمام حيث تاب السارق وحسنت حالته لأنه إذا رفع له حده قوله وهو الحد فيه إشارة إلى أن المصنف قد وضع الظاهر موضع المضمر فكان الأولى حذف ذلك الظاهر ويقول وتداخلت الحدود إن تحدت وأجيب بأن الموجب بالفتح وإن كان هو الحد إلا أن المراد به القدر الواجب مجازا وحينئذ فالمعنى وتداخلت الحدود إن اتفق القدر الذي أوجب سبب كل منهما ا ه شيخنا عدوي قوله أي كحد قذف الخ إنما قدر حد أولا وثانيا لأنهما الموجبان بالفتح المتحدان وأما القذف والشرب فموجبان بالكسر قوله إذ موجب كل منهما أي كل من القذف والشرب قوله فإذا أقيم عليه أحدهما أي حد أحدهما وقوله سقط الآخر أي حد الآخر قوله ولو لم يقصد إلا الأول بل ولو قال هذا لهذا لا لهذا لأنه خلاف ما جعله الشارع فليس كإخراج الحدث في نية الوضوء وأما الضرب بلا نية حد أصلا فلا يصح صرفه لحد بعد فتدبر ا ه أمير قوله لأحدهما أي الجناية والسرقة قوله كما لو سرق وشرب أي أو سرق وزنى أو سرق وقذف وكما لو شرب وهو رقيق ثم قذف وهو حر أو عكسه فلا تداخل قوله وكل حد يدخل في القتل الخ فإذا زنى وكان بكرا أو سرق أو شرب وترتب