وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالثلث الذي خرجت له الورقة التي فيها حر قوله نظر فيه أي نظر إلى قيمته مع الثلث قوله وإلا عمل فيه ما تقدم أي بأن يكتب اسم كل واحد من ذلك الثلث مع قيمته في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما مر قوله فإن عين العدد بأن قال أوصيت بعتق ثلاثة من عبيدي وهم زيد وعمرو وبكر وعبيده تسعة مثلا قوله وإلا سلك فيه ما تقدم أي من كتابة كل واحد مع قيمته في ورقة على ما قال الشارح ويفعل بهم ما مر قوله وإن لم يعين أي ذلك لعدد بأسمائهم وإنما سمي العدد فقط ولم يحمله الثلث قوله ويعمل مثل ما تقدم الخ أي بأن تخلط الأوراق ثم يرمي كل ورقة منها على جزء فمن وقعت عليه ورقة الحرية من الأجزاء عتق كله إن حمله الثلث فإن لم يحمله عتق منه محمله بالطريق المتقدمة بأن يكتب اسم كل واحد من ذلك الجزء مع قيمته في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما تقدم قوله إلا أن يرتب الظاهر أنه راجع للصورتين الأوليين وقال ابن عاشر الظاهر رجوعه للأولى قوله والترتيب إما بالأداة كأعتقوا فلانا الخ هذا مثال للترتيب في الصورة الثانية ومثاله في الأولى عبدي فلان حر ثم فلان وهكذا إلى آخرهم أو فلان حر الآن وفلان في غد وفلان بعد غد قوله كالأعلم فالأعلم أي بأن يقول أعتقوا من عبيدي الأعلم فالأعلم أو الأصلح فالأصلح وهكذا قوله إن حمله الثلث أي بتمامه وقوله أو محمله أي وأما حمله منه إن لم يحمله كله قوله وهكذا أي فإن بقيت من الثلث بقية أيضا عتق من الثالث محمل الثلث أو جميعه وهكذا قوله أو يقول أي في وصيته وهذا عطف على المستثنى وهو يرتب قوله ما ذكر أي وهو ثلث كل أو نصف كل قوله ولو قل أي ولو كان أقل مما سماه الموصى كما إذا كان الثلث يحمل عشر قيمتهم فإنه يعتق من كل عشره قوله وتبع العبد سيده بدين يعني أنه إذا أعتق عبدا أو أعتق عليه بالحكم لتمثيله به وللعبد دين على سيده فإن العبد يتبع سيده بدينه الذي له عليه إن لم يستثن السيد ماله حين العتق فإن استثناه سقط الدين الذي على السيد للعبد قوله وهو يدعي الحرية أي أصالة أو أنه عتيق لغيره قوله إن شهد شاهد برقه أي فإن لم يشهد شاهد برقه وإنما كانت من المدعي مجرد دعوى فإنه لا يتوجه على العبد يمين عند ابن القاسم وهذه تخصص مفهوم قوله وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها قوله ومعناه الخ الحق أن كلام المصنف محتمل للصورتين كلفظ المدونة إحداهما أن يكون الدين ثابتا فيشهد شاهد بتقدمه على العتق والثانية أن يكون الدين غير ثابت فيشهد شاهد بدين متقدم على العتق وشارحنا قصر كلام المصنف على الصورة الأولى ولا وجه له انظر بن قوله وكان القول له فإن نكل العبد في الأولى رق وهذا حيث لم يكن أعته آخر وإلا فاليمين على المعتق عند نكول مدعي الرق فإن نكل المعتق رد العتق ولا يحلف العبد