وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دخل على ذلك أو لا بالنذر وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على المعتمد قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفاق وما في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الأول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن فصل وجب قضاء فائتة قوله يذكر فيه أربع مسائل اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إلا أن يقال إن ما عداها من تعلقاتها قوله قضاء الفوائت أي حكم قضائها قوله والفوائت في أنفسها عطف على الحاضرتين أي وترتيب الفوائت في أنفسها وكذا قوله ويسيرها إلخ أي وترتيب يسيرها مع حاضرة قوله فورا أي على الراجح خلافا لمن قال إنه واجب على التراخي وخلافا لمن قال إنه ليس بواجب على الفور ولا على التراخي بل الواجب حالة وسطى فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم وفي بن نقلا عن أجوبة ابن رشد أنه إنما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معاجلة الموت وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها وعدم عده مفرطا اه واستدل للفورية بآية فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ولأن تأخير الصلاة بعد الوقت معصية يجب الإقلاع عنها فورا قوله من سفرية إلخ فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر وتقضى النهارية سرا ولو قضاها ليلا وتقضى الليلية جهرا ولو قضاها نهارا لأن القضاء يحكي ما كان أداء وحينئذ فيقضيها بصفتها إلا حالتي القدرة على الأركان أو الماء العجز عنهما فإنها عوارض حالية فمن فاتته صلاة حال عجزه عن القيام أو عن الماء ثم قدر عليه قضاها بالقيام والماء ومن فاتته صلاة حالة قدرته على القيام