وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكأنه قام لها وقال ابن المواز إنها تجزيه لأن الغيب كشف أنها رابعة وأنه ليس مسبوقا لأن الركعة الأولى التي فاتته قبل الدخول ظهر أنها باطلة وهذه الخامسة بدلها فهي رابعة في نفس الأمر دون الظاهر بالنسبة للإمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم قوله وتصح صلاته لا يقال الحكم بصحة صلاة المسبوق الذي علم بخامسيتها وتبع الإمام فيها يخالف ما مر من أن من وجب عليه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب تبطل صلاته إذا خالف وقام مع الإمام لأنا نقول لا مخالفة لأن محل بطلان صلاته إذا خالف ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع وإلا صحت وهنا إنما صحت لكون الإمام قال قمت لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمل اه تقرير شيخنا عدوي قوله ولم يجمع إلخ أي بأن صدقوه كلا أو بعضا قوله وإن لم يتأول أي هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غير متأول بأن تبعه عمدا والصواب أن يقول ولم يتأول لأن العمد هو محل التفصيل وأما إذا تبعه سهوا أو تأويلا فالصلاة صحيحة مطلقا انظر بن قوله وهل كذا إلخ حاصله أن المسبوق إذا تبع الإمام في خامسة وهو غير عالم بكونها خامسة فقيل لا تجزيه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا وقيل إنها تجزيه إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب فمحل الخلاف في إجزائها وعدمه حيث لم يجمع المأمومون على نفي الموجب وأما إذا أجمعوا على ذلك فلا تجزىء اتفاقا وما ذكر من أنهم إذا لم يجمعوا على نفي الموجب فقولان وإذا أجمعوا فلا تجزىء اتفاقا محله إذا قال الإمام قمت لموجب أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلاته صحيحة ولا تجزيه تلك الركعة إتفاقا قوله واعترض عليه أي على المصنف بأن القول الأول ليس بموجود إلخ الاعتراض لح وتعقبه طفي بأن ابن بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وذكره ابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم إجزائها إذا قال الإمام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا بغيره والقول بعدم الإجزاء مطلقا هو الأول في كلام المؤلف وهناك قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الإجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب والمؤلف جزم بعدم الإجزاء في العالم وذكر في غير العالم الخلاف بعدم الإجزاء مطلقا والإجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب ولم يذكر القول بالإجزاء لا في العالم ولا في غيره انظر بن قوله مطلقا أي سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا قوله ولم يتنبه لذلك أي لذلك الترك إلا بعدما عقد الركعة الزائدة وأما لو تنبه لذلك قبل فعلها فلا يكون ما يأتي به زائدا لأنه عوض عما حصل فيه الخلل ولا يتصور أن ينوي أنها خامسة مع علمه بالخلل قبل عقدها وعلى تقدير أنه لو نوى ذلك فلا تضر هذه النية كنية الإمام أنه لا يحمل عن المأموم ما يحمله قوله ولم تبطل صلاته أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلاب وهو المشهور وقال الهواري المشهور البطلان حينئذ نظرا للتلاعب في قصده والقولان في ح قال بعض الأشياخ ويمكن حمل ما قاله الهواري على الفذ والإمام وما لابن غلاب على المأموم لأن له عذرا في الجملة قوله من انقلاب ركعاته أي وأن عليه في نفس الأمر ركعة وهم في هذا المبحث يراعون ما في نفس الأمر قوله ومفهوم إن تعمدها أي وهو ما إذا أتى بها سهوا قوله الإجزاء أي وهو المشهور وقال ابن القاسم لا تجزي الساهي أيضا لفقد قصد الحركة للركن وعلى هذا جرى المصنف في قوله السابق ويعيدها المتبع لكن تقدم عن ابن عرفة إنكاره اه بن وعلى كلام ابن القاسم فلا مفهوم لقول المصنف إن تعمدها فصل في سجود التلاوة قوله سجود أي طلب منه إيجاد ماهية السجود في أقل أفرادها وهو واحد لأنه المحقق فاندفع ما أورد على المؤلف أنه ليس فيه تعرض للوحدة على أنه قد يقال أنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط بشرط الصلاة مثلا إشارة إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم له حكم النكرات ففي كلامه تعرض لقيد الوحدة قوله سجدة واحدة فلو