وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بخلافها نهارا أي فلا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن الجماعة وكذا البرد والحر ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان الماء لأهل البوادي وإلا كان كل عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة لاضرارها لا مطلق زحمة قاله شيخنا قوله أي ليس الابتناء بها من الأعذار أي خلافا لبعضهم قال لأن لها حقا في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلاثا إن كانت ثيبا قوله أو عمى أي أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان من قام به العمى ممن يهتدي للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده إليه وإلا فلا يباح له التخلف فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك الأجرة أجرة المثل وكانت لا تجحف به قوله أو شهود عيد إلخ يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار قوله وإن أذن له الإمام في التخلف أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا فصل في حكم صلاة الخوف قوله يذكر فيه حكم صلاة الخوف أي حكم إيقاع الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تفعل حالة الخوف والمعول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ثلاثة مواضع ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع قوله استنانا أي وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقوله على الراجح ومقابله أنها مندوبة وهو ما نقله سند عن ابن المواز وكلام المصنف محتمل لكل من القولين قوله والمحاربين أي قطاع الطريق وقوله والبغاة أي الخارجين عن طاعة السلطان قوله القاصدين إلخ صفة لكل من المحاربين والبغاة قوله كقتال مريد المال إن قلت إن حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب قلت معنى وجوب حفظه أنه لا يجوز إتلافه بنحو إحراق أو تغريق مثلا وهذا لا ينافي جواز تمكين غيره من أخذه له ما لم يحصل موجب لتحريمه كأن يخاف على نفسه التلف إن أمكن غيره منه وقوله من المسلمين حال من مريد المال قوله لا حرام أي كقتال الإمام العدل قوله والبعض الآخر أي لكون البعض الآخر فيه مقاومة للعدو فالواو للتعليل ومفاد حل الشارح أن قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أي أمكن لبعضهم تركه لكون البعض الآخر فيه مقاومة العدو قوله قسمهم أي وصلى بهم في الوقت فالآيسون من انكشافه يصلون أول المختار والمترددون وسطه والراجون آخره وفي بن طريقة بعدم هذا التفصيل هنا وانهم يصلون أول المختار مطلقا قوله وجاه القبلة أي متوجهين جهة القبلة قوله خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ أي ويصلون جماعة واحدة قوله أو على دوابهم يصلون بالإيماء أي وكذلك إمامهم يصلي بالإيماء وهذه مستثناة مما مر من أن المومي لا يؤم المومي لأن المحل محل ضرورة واعلم أنهم يصلون على الدواب إيماء مع القسم مؤتمين لإمكانه بخلاف ما يأتي فإنهم يصلون على دوابهم أفذاذا لعدم إمكان القسم والحاصل أنهم في حالة عدم إمكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة وأما في حالة إمكانه