وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله للإمام العدل أي في أخذها وصرفها قوله بل تكره الزيادة عليه أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الإمام وإلا فلا كراهة قوله في الحالة إلخ وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه وهو غائب قوله وإلا أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم الإخراج عنه قوله في القسمين أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم قوله فإن لم يعلم أي قوت المخرج عنه قوله ولا يجوز الإخراج عنه منهم الأوضح ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزىء أيضا قوله بخلاف العكس أي وهو إخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز قوله وإن كان الأولى إلخ فيه نظر إذا ما ذكره رواية مطرف وهي المقابلة لمذهب المدونة قال أبو الحسن ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم وقال أبو مصعب لا يجزىء أن يعطي مسكينا واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب اه بن وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن يكون ماشيا على مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى وإلا كان ماشيا على رواية مطرف قوله ومن قوته الأدون إلخ حاصل فقه المسألة أن من اقتات الأدون إن اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزأ اتفاقا وإن كان لشح لم يجزه اتفاقا وإن كان لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما القول بالإجزاء وهو ضعيف والمذهب القول بعدم الإجزاء كما ذكره ابن عرفة اه بن وإنما كان المصنف معتمدا للقول بالإجزاء لأن حكمه بجواز الإخراج من قوته الأدون إذا كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو هضم نفس وشارحنا قصره على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل قوله وإخراجه قبله بكاليومين فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت فقال اللخمي لا تجزىء واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزىء انظر التوضيح قوله وفي المدونة أي وهو المعتمد فلا يجوز إخراجها قبله بثلاثة أيام وما في الجلاب ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطأ قوله سواء دفعها بنفسه أي للفقراء أو دفعها لمن يفرقها قوله تأويلان الراجح منهما الأول وهو فهم اللخمي المدونة وعليه الأكثرون والثاني فهم ابن يونس قوله وإلا أجزأ اتفاقا أي لأن لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ قوله ولا تسقط بمضي زمنها أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه وأما لو مضى زمنها وهو معسر فيه فإنها تسقط عنه والمراد بزمنها زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره قوله فتدفع لمالك نصاب أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء الزكاة وهو المشهور وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول أبي مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب والثاني قول اللخمي وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي