وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن المقصود من التفسير معانى القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك كما قال ابن مرزوق خلافا ل ابن عرفة لطيفة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون إن كان الضمير للقرآن فلا ناهية وقد قال ابن مالك وفى جزم وشبه الجزم تخيير قفى وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء أو أنه نهى بصورة النفى ولا يصح بقاء النفى على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة من صبيان وغيرهم نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب المكنون أو صحف الملائكة وألجنس صح النفى لأنه لايمس ذلك إلا الملائكة المطهرون من الرذائل انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه فصل قوله جاز أى على المشهور كما قال ابن عرفة ومقابله ثلاثة أقوال الوجوب والندب وعدم الجواز ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابسا وجب عليه المسح عليه لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه فإن قيل كيف يكون جائزا مع أنه ينوى به الفرض وذلك يقتضى الوجوب فالجواب أن الجواز من حيث العدول عن الغسل الأصلى وإن قام مقام الواجب حتى قيل الواجب أحد الأمرين لكن الاصلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه التخيير ابتداء ككفارة الصيد وهذا الجواب ذكره شيخنا فى حاشية مجموعه وسواء كان الماسح ذكرا أو أنثى ولكن الغسل أفضل قوله بحضر أو بسفر هذا التعميم رواية ابن وهب والأخوين عن مالك وروى ابن القاسم عنه لا يمسح الحاضرون وروى عنه أيضا لا يمسح الحاضرون ولا