وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغائب وذي التوفية فتأمل قوله على النصف أي لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد الجانبين قوله وكذا إذا اختلفت الأنصباء أي كما لو كانا شريكين بالثلث والثلثين فإذا قالا له أشركناك كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ فيكون له النصف وللأول السدس وللثاني الثلث قوله جاز إلخ أي والفرض أنها حصلت بصيغة التولية وأما لو كانت بلفظ البيع لفسدت في صورتي الإلزام والسكوت وصحت في شرط الخيار وظاهره الجواز سواء كان الثمن عينا أو غيره إن قلت تقدم أن شرط التولية كون الثمن عينا أجيب بأن ما تقدم في التولية في طعام المعاوضة قبل قبضه وأما فيه بعد القبض أو في غيره مطلقا فتجوز وإن لم يكن الثمن عينا قوله فلذلك له أي له الخيار لأن التولية من ناحية المعروف تلزم المولى بالكسر بمجرد العقد ولا تلزم المولى بالفتح إلا بعد علمه بالثمن والمثمن قوله المفارقة بالبدن أي للمتصارفين معا أو لأحدهما ليأتي بدراهمه قوله ولا طول بالمجلس أي بعد العقد وقبل الاصطراف قوله فإقالة طعام من سلم إنما قيد الشارح الإقالة المذكورة بكون الطعام من سلم لأن الإقالة في الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل قبضه أو بعده يجوز فيها تأخير رد الثمن ولو سنة كما قاله في حاشية الأصل نقلا عن تقرير شيخ مشايخنا العدوي والعلة في منع التأخير في الإقالة من طعام السلم تأديته إلى فسخ الدين في الدين مع بيع الطعام قبل قبضه ولا يقال إنها حل بيع لأننا نقول