وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعريفه قوله وربح هذا يقتضي أن البيع على الوضيعة والمساواة لا يقال له مرابحة والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية واجيب بأن هذا تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع لا تعريف لحقيقتها الشاملة للوضيعة أو المساواة وقد عرف ابن عرفة حقيقتها بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع تقدمه غير لازم مساواته له فقوله غير لازم مساواته له صادق بكون الثاني مساويا للأول أو أزيد أو أنقص منه قال فخرج بالأول المساومة والمزايدة والاستئمان وخرج بالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنها بيع قوله والمراد بالجواز خلاف الأولى وليس المراد بالجواز الكراهة ومراد خليل بقوله والأحب خلافه خصوص بيع المساومة فهو من قبيل العام الذي أريد به الخصوص بدليل قول الشارح والمساومة أحب إلخ قوله والاسترسال عطف مرادف على ما قبله وإنما كانت المساومة أحب لما في المزايدة من السوم على سوم الاخ المنهى عنه ولما في الاستئمان من الجهل والخطر ولتوقف المرابحة على أمور كثيرة قوله ولو على عوض صوابه مقوم كما قال خليل أي هذا إذا كان ثمن السلعة المبيعة مرابحة عينا بل ولو كان على مقوم رد على أشهب كما سيأتي قوله ومنعه أشهب أي إذا كان المقوم الموصوف ليس عند المشتري مرابحة لما فيه سلم الحال لأن دخول البائع على أن المشتري يدفع له المقوم الموصوف الآن هو عين السلم الحال وهو باطل عندنا واختلف هل ابن القاسم يجوز هذه المسألة فيكون بينه وبين أشهب خلاف أو يمنعها فيكون موافقا ومحل الخلاف بينهما في مقوم مضمون ليس عند المشتري ولكن يقدر على تحصيله وإلا لمنع اتفاقا كما يتفقان على المنع في مقوم معين في ملك الغير لشدة الغرر وأما مضمون او معين في ملكه فيتفقان على جوازه فالصور خمس الأولى مقوم مضمون ليس عند المشتري ولكن يقدر على تحصيله والثانية مثلها لكن لا يقدر على تحصيله والثالثة معين في ملك الغير والرابعة مضمون في ملكه والخامسة معين في ملكه