وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السلعة قد فاتت وإلا تحالفا وتفاسخا وعليه اقتصر عب لكن قد علمت أن ظاهر المصنف و خليل الإطلاق وقد أيده في الحاشية تنبيه هل القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا احتلف الثمن بهما أم لا أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بالصحة والفساد الثمن كدعوى أحدهما وقوعه على الأم أو الولد وادعى الآخر وقوه عليهما معا وكدعوى البائع ان المبيع بمائة والمشتري أنه بيمته فكالاختلاف في قدره يتحالفان ويتفاسخان عند قيام السلعة فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه أشبه البائع ام لا فانفرد البائع بالشبه دق بيمينه وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة يوم القبض وهذا ظاهر حيث كان المشبه مدعي الصحة واما إن كان مدعي الفساد فيظهر انه لاعبرة يشبهه فيتحالفان ويتفاسخان ويلزم القيمة يوم القبض لانه بيع فاسد ذكره بعضهم كذا في الأصل قوله والمسلم إليه إلخ حاصل فقه المسألة أنه سبق أنهما إذا تنازعا في جنس الثمن أو المثمن أو نوعهما تحالفا وتفاسخا في حالة القيام والفوات ولا فرق بين النقد والسلم وأما إذا تنازعا في در الثمن أو المثمن أو قدر الأجل أو في الرهن أو الحميل فمع القيام يتحالفان ويتفاسخان لا فرق في ذلك بين بين بيع النقد والسلم واما مع الفوات فينعكس السلم مع بيع لنقد ففي بيع النقد الذي يصدق المشتري بيمين إن أشبه أشبه البائع ام لا فإن انفرد البائع بالشبه صدق بيمين فإن لم يشبه واحد منهما تحالفا وتفاسخا وفي السلم إذا فات رأس المال عيناص أو غيره الذي يصدق بيمينه البائع وهو المسلم إليه إن أشبه أشبه المسلم أم لا وإن انفرد المسلم بالشبه فالقول قوله ورد للمسلم ما يجب رده من قيمة رأس المال أو مثله وغذا كان التنازع في قدر الملسل فيه المسل إليه سلم وسط قوله الذي يطن فيه التصرف أي فطوال الزمان الذي هو مطنة لما ذكر على العين وهو بيد المسلم إليه منزل منزلة فوات السلعة المقبوضة في بيع النقد وقيل إن فوات العين بالغيبة عليها