وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في بيان السلم وشروطه وما يتعلق به قال الخرشي هو والسلف واحد في ان كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال ولذا قال الفقرافي سمي سلما لتسليم الثمن دون عوض ولذلك سمي سلفا اه ويعني بقوله دون عوض أي في الحال فلا ينافي أن عوضه مؤجل قوله في بيان السلم أي حقيقته قوله وشروطه أي السبعة قوله وما يتعلق به أي من الأحكام المتعلقة بالصحيح والفاسد قوله بيع شيء موصوف شروع في تعريفه قوله وخرج المعين أي بقوله موصوف قوله وسيأتي بيان الأجل أي في قوله وان يؤجل باجل معلوم كنصف شهر قوله أي ذمة المسلم إليه أي الذي هو البائع وأما دافع الثمن فيسمى مسلما قوله على ما في البرنامج أي معتمدا فيه على الصفة المكتوبة في الدفتر قوله او غيره أي كالكتابة التي توجد فوق العدل قوله بمكان غير مجلس العقد المراد بيع الغائب على الصفة قوله بغير جنسه أي حقيقة كفرس في بعير أو حكما كما إذا كان الجنس واحدا واختلفت في المنفعة كفاره الحمر في الاعرابية وسابق الخيل في الحواشي كما سيأتي قوله وقد يكون قرضا أي فيجري على أحكامه فإن لم يدخله ربا النساء جاز قوله بيع الأجل أي بالمعنى الإضافي وهو ما عجل فيه المثمن واجل فيه الثمن عكس ماهنا قوله ولو زاد بعده أي بعد قوله موصوف قوله لكان صريحا إلخ أي فزيادته تصير الكراء المضمون خارجاص بخلاف عدم زيادته فتصير التعريف مجملا قوله زيادة على شروط البيع أي فتلك