وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يغلب عليه مثليا أو عرضا إن لم يحضر العرض أو يكل الطعام وإلا فلا كراهة بل يجوز والحاصل أن تأخير العرض والحيوان إذا كان راس مال عن الثلاثة الأيام إن كان بشرط منع مطلقا وإن كان بلا شرط فالجواز في الحيوان ظاهر وفي الطعام إن كيل وفي العرض إن أحضر مجلس العقد لانتقال كل من الذمة للأمانة ولذلك لو هلك يكون في ضمان المشتري وإلا كره في الطعام والعرض هذا هو المعول عليه وقيل بكراهة تأخيرهما بلا شرط مطلقا ولو كيل الطعام أو أحضر العرض قوله كسكني دار إلخ أي كأن يقول له أسلمتك سكني داري هذه أو خدمة عبدي فلان أو ركوب دابتي هذه شهرا في إردب قمح آخذه منك شهر كذا قوله إن شرع فيها أشار بهذا إلى ان منفعة المعين سواء كان حيوانا أو عقارا أو عرضا ملحقة بالعين فلا بد من قبضها حقيقة أو حكما وقبضها بقبض أصلها ذي المنفعة أو الشروع في استيفائها منه فلا بد من قبض أصلها حيت العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة أيام قوله بناء على أن قبض الأوائل إلخ بل الشروع في قبضها كاف ولو قلنا إن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر لأن غاية ما فيه ابتداء دين بدين وقد استخفوه في السلم كذا قيل قوله تدفعه لابعد شهر مثلا محل منع السلم بالمنافع المضمونة ما لم يشرع المسلم إليه في استيفائها وإلا جاز كما في الخرشي تبعا للقاني قال بن وهو الظاهر وإذا كان كذلك فلا فرق بين المعينة والمضمونة وقال الأجهوري لا يجوز بالمنافع المضمونة مطلقا ولوشرع فيها متمسكا بظاهر النقل واقتصر عليه عب وشارحنا واعتمده بعضهم كما قال في الحاشية تنبيه لو وقع السلم بمنقعة معين وتلف ذو المنفعة قبل استيفائها رجع المسلم إليه لى المسلم بقيمة المنفعة التي لم يقبض ولا يفسخ العقد قياسا للمنفعة على الدراهم الزائفة فهذه مستثناة من قولهم في الإجارة وفسخت بتلف ما يستوفي منه لا به قوله بشروطه أي المتقدمة في قول خليل رئ إن إلخ وجاز أن يكون رأس المال جزافا بالشروط ولو نقدا مسكوكا حيث يجوز بيعه جزافا وذلك في متعامل به وزناص فقط قوله بجعل رأس مال وأما جعله مسلما فيه فلا يصح لأن من جملة شروطه ان يرى حين العقد وهو