وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في الرهن وأحكامه لما كان الرهن يتسبب عن الدين من قرض تارة ومن بيع أخرى وانهى الكلام على الدينيم وما تيعلق بهما من مقاصة عقد الكلام على ما يتسبب عنهما من رهن ونحوه والرهن لغة اللزوم والحبس وكل ملزم قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة والرهن دافعة والمرتهن بالكسر آخذه ويقال مرتهن بالفتح لأنه وضع عنده الرهن ويطلق أيضا على الراهن لأنه يطلب منه واصطلاحا ما قاله المصنف وقد عرفه بالمعنى الأسمى بناء على الاستعمال الكثير تبعا ل ابن عرفة وأما الشيخ خليل فقد عرفه بالمعنى المصدري بقوله الرهن بذل من له البيع ما يباع إلخ والمعنى المصدري هو الذي تعتبر فيه الأركان كما سيأتي التنبيه عليه في الشرح والمراد بالرهن حقيقته وتعريفه والمراد بأحكامه مسائله المتعلقة به قوله او غيرهما هكذا في نسخة الأصل بضمير التثنية والمناسب غيرها لان المتقدم أربعة أشياء لا اثنان قوله كمنفعة أي كرهن الدار المحبسة على ما يأتي قوله أخذ أي حصل التعاقد على ان يؤخذ بدليل قول الشارح والمراد إلخ قوله ولا في صحته ولا لزومه عطفه على انعقاده من عطف المسبب على السبب قوله بل ينعقد ويلزم أي ويصح لانه يلزم من الانعقاد الصحة واللزوم قوله إذا لايتم إلا به لأنه لو طرأ له مانع قبل أخذه لكان أسوة الغرماء قوله توثقا به أخرج بهذا القيد الوديعة والمصنوع عند صانعه وقبض المجني عليه عبد جنى عليه قوله أو دين صائر إلى اللزوم أي ولذا هو صح في الجعل ولم يصح في كتابع من أجنبي كما يأتي قوله فيكون الرهن في