وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دينه فليس له من المائة والخمسين إلا ثلاثون وثمن الثمرة له ثمانون ويرد لصاحبيه عشرين لكل عشرة من الخمسين فيصير لكل منهما ستون كذذا في الأصل قوله ثم إن حاز المرتهن الآبق ونحوه إلخ أي وأما لو أبق بعد الحيازة ففي الخرشي و عب يستوي الغرماء فيه وهو آبق ورده بن بأنه متى حيز لا يبطل حق المرتهن منه إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته قوله فيصح رهنها أي بناء على صحة رهن المكاتب قوله وولد أم الولد المارد به الوالد الذي يحدث من الجارية من زنا أو زواج بعد أن ولدت من سيدها قوله أي من الكتابة والخدمة أي من نجوم الكتابة في المكاتب وثمن الخدمة في المدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد إذا لم يدفع له الرهن دينه قوله فإن رق المكاتب حاصله أنه إذا رهن السيد خدمة المدبر فمات السيد وعليه دين سابق على التدبير أو لاحق ورق المدبر أو جزء منه فإن المرتهن يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق كما أنه إذا عجز المكاتب استوفى من رقبته واما رهن رقبة المدبر ليباع في حياة السيد فلا يجوز حيث تأخر الدين عن التدبير بخلاف دين تقدم أو على أن يباع بعد موت سيده فيصح رهنه واختلف إذا رهن رقبة المدبر لبياع في حياة السيد في دين متأخر هل يبطل الرهن من أصله أو ينتقل لخدمته قولان الراجح الأول كظهور حبس دار رهنت رقبتها على أنها ملك لراهنها وثبت حبسها عليه فهل ينتقل الراهن لمنفعتها لأن المنفعة كجزء منها وظاهر كلامهم انه الراجح أو يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها وأما إن ظهرت حبسا على غير الراهن أو انتقل الحق لغيره بموت أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الواقف فلا ينتقل الرهن لمنفعتها قطعا هذا ملخص ما في الأصل قوله أو المدبر بعد موت سيده أي بأن لم يحمله الثلث قوله أو رق جزء منه أي بأن حمل الثلث بعضه قوله أو كان جزءا مشاعا أي فيصح رهن الجزء المشاع كنصف وثلث خلافا لمن قال لا يصح رهن المشاع ولا هبته ولا وقفه كالحنفية ولا يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان