وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المفاوضة والعنا والذمم والجبر ويأتي خامس وهو المضاربة التي هي القراض قوله ويجذف هكذا بالجيم أي يقذف بالمقذاف قوله بملك أو إجارة إلخ اعلم ان صور الخلاف ثلاثة الاولى إخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه والثانية إخراج أحدهما الآلة كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه والثالثة إخراج كل آلة مساوية لآلة الآخر وإيجار كل منهما نصف آلته بنصف آلة فالمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز وفي الأخيرتين الجواز وبقي ثلاث صور فالمعتمد في الصورة الأولى عدم الجواز وفي الأخيرتين الجواز وبقي ثلاث صور صاحبه متفق على جوازها كون الآلة مملوكة لهما معا بشراء أو إرث أو اكترياها معا أو أخرج كل آلة وباع نصف آلته بنصف آلة صاحبه فقوله بملك أو إجارة هاتان الصورتان متفق على جوازهما قوله أو كان أحدهما يملك الآلة إلخ هذه الصورة من محل الخلاف والمعتمد جوازها كما اقتصر عليه الشارح قوله لم يجز أي اتفاقا إن يكن من الآخر استئجار لنصفها قوله جاز أي في صور الكراء على الراجح وفي صورة الشراء اتفاقا قوله اشتركا في الدواء أي على التفصيل السابق وفاقا وخلافا ولا يقال حيث اشتراكا في الدواء كانت شركة اموال لا أبدان وليس الكلام لأننا نقول الدواء تابع غير مقصود والمقصود إنما هو التعاون على صنعة الطب قوله واغتفر التفاوت اليسير راجع لشركة العمل من حيث هي كما تقدم التنبيه عليه في قوله