وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يضر شرط التساوي إن تقاربا في العمل قوله فلا يلغى عمله بل يختص باجره عمله أي والضمان عليه لأن الموضوع انه قبله وصاحبه غائب أو مريض وأما لو حدث المرض أو الغيبة بعد القبول فأفاد حكمه الأصل بقوله يرجع بأجرة مثل عمله على صاحبه وإلا فالاجرة الأصلية بينهما والضمان عليهما مثاله لو عاقدا شخصا على خياطة ثوب بعشرة فغاب أحدهما أو مرض كثيرا فخاطه الآخر فالعشرة بينهما ثم يقال ما مثل اجرة من خاطه فإذا قيل أربعة رجع صاحبه باثنين مضمومين لخمسة فحاصله انه يختص بأربعة من العشرة ثم يقسمان الستة وهذا ظاهر في هذا ونحوه واما في مثل العمل مياومة كبناءين ونجارين وحافرين فظاهر انه يختص بجميع أجرة عمله انتهى قوله وانظر تمام الكلام في المتن وشراحه من ذلك لو كثرت مدة المرض أو السفر هل يلغى منها اليومان وهو ما قاله بعض القرويين أو لا يلغى منها شيء وهو ما نسبه أبو الحسن الصغير لل اللخمي ومن ذلك لو مات أحد الحافرين في الركاز أو المعدن لم يستحق وارثه بقية العمل فيه بل يقطعه الإمام لمن يشاء وبعضهم قيد عدم استحقاق الوارث بما لم يبد النبل بعمل المورث وإلا استحقه الوارث والراجح عدم التقييد ومن ذلك النهي عن شركة الوجوه وهي بيع وجيه مال شخص خامل بجزء من ربحه فهي فاسدة للجهل بالأجرة وللغرر بالتدليس فعلى هذا تكون جملة أقسام الشركة سبعة فصل في بيان أشياء يقضي بها عند التنازع بين شركاء وغيرهم لما كانت هذه الأشياء تعم الشركاء وغيرهم عقد لها فصلا وخالف أصله قوله وغيرهم