وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهن أحرار ولهن ميراث بنت يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن وإلا يقر الورثة بذلك لم يعتق منهن شيء لأن الشهادة حينئذ كالعدم وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو اعترفت مسألة أخرى لو استلحق رجل ولدا ولحق به شرعا ثم أنكره ثم مات الولد بعد الإنكار فلا يرثه أبو المنكر ووقف ماله فإن مات الأب فلورثته لأن إنكاره لا يقطع حقهم وقضى به دينه إن مات وعليه دين وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوه في دينهم وأما لو مات الأب أولا فإن الولد يرثه ولا يضر إنكار أبيه ويلغز بهذه المسألة ابن ورث أباه ولا عكس وليس بالأب مانع ويقال أيضا مال يرثه الوارث ولا يملكه موروثه ويقال أيضا مال يوقف لوارث الوارث دون الوارث ويقال أيضا مال يقضي منه دين الشخص ولا يأخذه هو