وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في الوديعة وأحكامها حكمها كما قال شب عن ابن عرفة من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة وهو قد يعرض وجوبها كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها وحرمتها كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء إن كان المودع مستغرق الذمة ولذا ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمنها للفقراء ثم قال وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحققه وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقق اه قوله بمعنى الترك أي ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك لأن المشركين ادعوا ذلك لما تأخر عنه الوحي قوله وفعيلة بمعنى مفعولة المناسب التفريع بالفاء قوله وحقيقتها عرفا أي وأما لغة فهي الأمانة وتطلق على الاستنابة الحفظ وذلك يعم حق لله وحق الآدمي قوله أي وكل ربه غيره على حفظه أي فالإيداع نوع خاص من التوكيل لأنه توكيل على خصوص حفظ المال وإذا علمت ان الإيداع توكيل خاص تعلم ان كل من جاز له أن يوكل وهو البالغ العاقل الرشيد جاز أن يودع ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة قوله فخرج القراض أي لأنه موكل على حفظه والتجر فيه والإبضاع لأنه موكل على حفظه والتصرف فيه بما أمره المالك وخرج الأمة التي تتواضع لأنه ليس المقصود منها حفظ ذات الأمة من حيث هي بل المحافظة عليها لأجل رؤية الدم قوله والوكالة أي مطلقا على نكاح أو طلاق أو اقتضاء دين أو مخاصمة لأنه ليس توكيلا على مجرد حفظ مال قوله من يصح توكيله أي وهو البالغ العاقل