وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعاملا في ما قوله من الحيوان أي فلا شفعة في الحيوانات استقلالا فلا ينافي ما يأتي من أن الشفعة تكون في الحيوان تبعا للحائط وما في معناه قوله كما هو الغالب أي فالغالب أن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي اشترى به ومن غير الغالب يأخذه بالقيمة كالنكاح والخلع وباقي الصور السبع قوله بثمن أي بمتمول لأن البضع والعصمة وما معهما غير متمول فلا يقال له ثمن عرفا قوله كالخلع والنكاح أدخلت الكاف باقي الصور السبع التي تقدم لنا التنبيه عليها في الاستحقاق قوله أراد بها ما يدل على الأخذ أي لفظا أو غيره قوله آخذ أي وهو الشفيع قوله ومأخوذ منه أي وهو المشتري قوله وبائع له المناسب أن يقول وشيء مأخوذ وهو المبيع لأن البائع من أسبابها لا من أركانها وترك خامسا وهو المأخوذ به من ثمن أو قيمة فأفاد الأول منها بقوله فللشريك أو وكيله الأخذ إلخ والثاني منها بقوله ممن طرأ ملكه والثالث بقوله لعقار ولو منا قلابه إلخ والخامس الذي زدناه بقوله بمثل المثل إلخ والصيغة مأخوذة من قوله فيما يأتي ولزمه إن قال أخذت قوله لما عاوض عليه أي كانت المعاوضة مالية أو غيرها قوله شرعيا أي بحكم الشرع فلا ظلم فيه قوله ولو كان الشريك المستحق ذميا بالغ عليه ردا على ابن القاسم في المجموعة واعلم أن صور المسألة ثمان لأن الشريك والبائع إما مسلمان أو كافران أو الشريك مسلم والبائع كافر أو العكس وفي كل من الأربع المشتري إما مسلم أو كافر فمهما كان الشفيع مسلما فالشفعة اتفاقا وإن كان الشفيع كافرا والمشتري مسلما فمحل الخلاف وإن كان الجميع ذميين فلا نحكم بينهم بالشفعة إلا إذا ترافعوا إلينا فإذا علمت ذلك فالمناسب في الرد على المخالف أن يقول في الحل ولو كان الشريك المستحق