وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقوله وشرطها أيضا أن تكون في منفعة إلخ ويستثنى من قوله لا في غلة اللبن فيجوز إن حصل فضل بين وسيأتي ذلك قوله إلا إذا أدخلا مقوما أي فإن أدخلا مقوما رد فيها بالغبن إلحاقا لها بالقرعة ما لم يطل الزمان وإلا فلا رد قوله وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع أي ولذلك شببها بالبيع ولم يطلق عليها بيعا حقيقة قوله كما يؤخذ مما يأتي أي في مسائل الباب التي ذكرها خليل وشراحه وإن لم يصرح بها شارحنا كجواز قسم القفيز ليأخذ أحدهما ثلثية والآخر ثلثه بالتراضي منهما فلو كانت بيعا حقيقة لما جاز ذلك وأيضا يجوز فيها قسمة ما أصله أن يباع مكيلا كصبرة قمح مع ما أصله أن يباع جزافا كفدان من أرض مع خروج كل منهما عن أصله ويجوز قسم ما زاد غلته على الثلث على أحد القولين ولم يجيزوا بيعه قوله إن كان حاضرا إلخ أي إلى آخر شروط بيع الدين وهي كما قاله المصنف فيما تقدم وشرط بيع الدين حضور المدين وإقراره وتعجيل الثمن وكونه من غير جنسه أو بجنسه واتحد قدرا وصفة وليس ذهبا بفضة وعكسه ولا طعام معاوضة اه قوله وكذا التي قبلها أي وهي أخذ أحدهما