وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب هي مستثناة من أصول أربعة كل واحد منها يدل على المنع الأول الأجارة بالمجهول لأن نصف الثمرة مثلا مجهول الثاني كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل جزء من البياض والبذر عليه الثالث بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها الرابع الغرر لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها وبعضهم زاد بيع الطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة والدين بالدين لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض فتكون مستثناة من أصول ستة والأصل فيها معاملة النبي أهل خيبر ولداعية الضرورة إلى ذلك ولفظها مفاعلة إما من التي تكون للواحدوهو قليل نحو سافر وعافاه لله أو يلاحظ العقدوهو منهمافيكون من التعبير بالمتعلق بالفتح وهو المساقاة على المتعلق بالكسرو هو العقد وهو لا يكون إلا من اثنين وإلا فهذه الصيغة تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة ونحوها وأركانها أربعة الأول متعلق العقد وهو الأشجار وسائر الأصول المشتملة على الشروط الآتي بيانها الثاني الجزء المشترط للعامل من الثمرة الثالث العمل الرابع ما ينعقد به وهو الصيغة قوله لأنه معظمها أي معظم عملها وأصل منفعتها قوله على القيام إلخ أخرج به العقد على حفظ المال والتجر قوله أو نبات أي أي نبات كان سقيا أو بعلا قوله هذا هو الأصل أي الغالب في عقودها أن تكون هكذا والتعاريف مبنية على الغالب قوله لا تنعقد إلا بساقيت أي بلفظ من تلك المادة وجميع الألفاظ الخارجة عنها لا تنعقد بشيء منها عنده