وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل أفرده عن الإجازة لاختصاصه ببعض أحكام و الجعالة بفتح الجيم و كسرها و ضمها ما يجعل على العمل و هو رخصة فهو أصل منفرد لا يقاس عليه و قد أنكره جماعة من العلماء و رأوا أنه من الغرر و الخطر و رد عليهم بوروده في قوله تعالى و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم مع العمل من كافة المسلمين و قوله عليه الصلاة و السلام يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه قوله في العرف أي و أما في اللغة فهو المال المجعول قوله التزام أهل الإجارة قد تقدم أنه أحال عاقد الإجارة على البيع و أحال الجعل هنا على الإجارة لأن الجعل للإجارة أقرب و أشار إلى أن الأصل في بيع المنافع الإجارة و الجعل تابع لها قوله و هو العاقل أي المكلف الرشيد الطائع و هذا شرط في اللزوم لدافع العوض و أما أصل الصحة فيتوقف على التمييز و تقدم ذلك في باب الإجارة و اكتفى بشرط الجاعل عن شرط المجعول له لأن ما كان شرطا في الجاعل كان شرطا في المجعول له فاكتفى بأحد المتعاقدين و إلا لقال عوضا و عملا ليكون قوله التزام إلخ شرطا في المجعول له أيضا قوله علم أي قدره و باقي صفاته التي تميزه و هذا شامل للعين و غيرها و إنما نص على علم العوض دون غيره من بقية شروطه مثل كونه طاهرا منتفعا به مقدرا على تسليمه لدفع توهم عدم اشتراط علمه لحصول الصحة بالعوض المجهول كما لا يشترط العلم بالمجاعل عليه بل تارة يكون مجهولا كالآبق فإنه لابد في صحة الجعل على الإتيان به من عدم علم مكانه كما يأتي و تارة يكون معلوما كالمجاعلة على حفر بئر فإنه يشترط فيه خبرة الأرض و مائها كذا في حاشية الأصل قوله و خرج بذلك البيع أي بقوله لتحصيل أمر لأن التحصيل فعل من الأفعال لا ذات و البيع في الذوات قوله يستحقه السامع أي ولو بواسطة ولو حددت الوسائط إن ثبت أن الجاعل وقع منه ذلك و قوله يستحقه في قوة الحصر أي لا يستحقه إلا بالتمام قوله قوله و هو كذلك أي و كان قياس أن له أجر عمله جريا على الإجارة و لكن جاءت السنة بعد لزوم