وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب عقب هذا الباب للإحياء لكون العين فيهما بغير عوض يدفعه المستحق للوقف و المحيى للأرض و قال في التنبيه الوقف مصدر وقفت الأرض و غيرها أقفها هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة قوله و يعبر عنه بالحبس أي فيسمى وقفا لأن العين موقوفة و حبسا لأن العين محبسة كما يفيده التنبيه قوله لم يحبس أهل الجاهلية إلخ أي على وجه التبرر وأما بناء الكعبة و حفر زمزم فإنما كان على وجه التفاخر قوله جعل منفعة مملوك إلخ تعريف له بالمعنى المصدري و أما المعنى الاسمي فهو الذات المملوكة المجعول منفعتها إلخ و شمل قوله المملوك ما جاز بيعه و ما لا يجوز بيعه كجلد الأضحية و كلب الصيد و العبد الآبق خلافا لبعضهم قوله أي جعل مالك منفعة إلخ لفظ مالك هو الفاعل المحذوف قوله له متعلق بالمملوك قوله لذاته متعلق بمالك و المعنى أن مالك ذات الشيء يجعل منفعته لمستحقه إلخ هذا إذا كان مالكا للذات بثمن أو هبة أو إرث بل و لو كان مالكا لمنفعته بأجرة فإن قلت وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما حبسوه قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكيل عن المسلمين فهو كوكيل الواقف و للقرافي في الفروق إذا حبس الملوك معتقدين أنهم وكلاء الملاك صح الحبس و إن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل و بذلك أفتى العبدوسي و نقله و نقله ابن غازي في تكميل التقييد و احترز بقوله منفعة مملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح و لو أجازه المالك لخروجه بغير عوض بخلاف بيعه فصحيح لخروجه بعوض و مثل وقف الفضولى هبته و صدقته و عتقه فباطل و لو أجازه