وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المناسبة بينهما و بين الوقف ظاهرة و هي المعروف و الخير و نفي العوضية و أما هبة الثواب فكالبيع و لذا ذكرها اخر الباب كالتبع و هي في اللغة مصدر قال أهل اللغة يقال وهبت له وهبا بإسكان الهاء و فتحها و هبة و الاسم الموهب بفتح الميم و سكون الواو و كسر الهاء و الموهبة و الاتهاب قبول الهبة و الاستيهاب سؤال الهبة و تواهب القوم إذا وهب بعضهم لبعض و وهبته كذا لغة قليلة و الكثير تعديته باللام و رجل و هاب و وهابة أي كثير الهبة لأمواله قوله المندوبة الخ أي كما نص عليه اللخمي و ابن رشد و حكى ابن راشد عليه الإجماع قال عب و قد قيل لا ثواب فيها و من لازم المندوب أنه يثاب عليه و الظاهر أن المهدى إذا قصد الرياء و المدح فلا ثواب له و إن قصد التودد للمعطى غافلا عن حديث تهادوا تحابوا فكذلك و إن استظهر ذلك فإنه يثاب قاله بعض الشيوخ اه و يؤيد ذلك قول الشارح و هذا إن صح القصد لأن معنى صحة القصد مطابقته للوجه الشرعي قوله بالمعنى المصدري إنما قال ذلك لأجل الإخبار عنه بقوله تمليك إذ هو فعل و هو صفة المملك الذي هو الواهب ليحترز بذلك من الهبة بمعنى الشيء الموهوب إذ لا يصح الإخبار عنه بتمليك و يصح أن يراد هنا المعنى الأسمى و يقدر مضاف في الخبر فيقال الهبة ذات تمليك فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه قوله من له التبرع أي من له أن يتبرع بالذات الموهوبة في غير هبة و إنما قدرنا ذلك لئلا يلزم شرط الشيء في نفسه كأنه قال ممن له التبرع بالهبة وقفا أو صدقة أي أن من له ذلك فله أن يهب تلك الذات و من لا فلا قوله كالإجارة الخ أي و كالنكاح و الطلاق و الوكالة فإنه ليس في شيء من ذلك تمليك ذات قوله كأم الولد و المكاتب أي فلا يصح تمليك ذاتهما للغير قوله خرج الحربي أي