وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كلام شارحنا قوله إلا أنه يلزم عليه الخ المناسب إلا إن لزم الخ ويكون جواب الشرط قوله فحكمه المذكور قوله وقال الحنفية يجوز له وطؤها قال في الأصل كأنهم نظروا إلى أن حكمه صيرها زوجة كالعقد قوله وهكذا أي فقس على تلك الأمثلة من ذلك لو كان لرجل على آخر دين ثم وفاه إياه بدون بينة فطلبه عند القاضي فقال وفيته لك فطلب منه القاضي البينة على الوفاء فعجز وحلف المدعى أنه لم يوفه فحكم الحاكم له بالدين فلا يحل للمدعى أخذه ثانية في نفس الأمر فالمراد بقوله لا أحل حراما بالنسبة للمحكوم له والحاصل كما في بن أن ما باطنه مخالف لظاهره بحيث لو اطلع الحاكم على باطنه لم يحكم فحكم الحاكم في هذا يرفع الخلاف ولا يحل الحرام وهذا محمل قول المصنف لا أحل حراما وأما ما باطنه كظاهره كحكم الشافعي بحل المبتونة بوطء الصغير فحكمه رافع للخلاف ظاهرا وباطنا ولا حرمة على المقلد له في ذلك وهي المسألة الملفقة وفي الحاشية نقلا عن بعض الشيوخ أن المضر في التلفيق الدخول عليه وأما إذا لم يحصل الدخول عليه وإنما حصل أمر اتفاقي جاز كما لو عقد مالكي لصبي في حجره على امرأة مبتونة ودخل بها وأصابها ثم رفع أمره لحاكم مالكي فطلق على الصبي لمصلحة ثم رفع الأمر لحاكم شافعي فحكم بحلية وطء الصغير للمبتونة فيجوز للبات المالكي العقد على زوجته المبتونة قاله بعض شيوخنا انتهى