وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و قريب الغيبة الخ اعلم أن محل كون القاضي يحكم على الغائب إذا كان غائبا عن محل ولايته إن كان متوطنا بولايته أو له بها مال أو وكيل أو حميل و إلا لم يكن له سماع الدعوى عليه ولا حكم كما في عب قوله و الثلاثة أي وما قاربها قوله و يعجزه أي يحكم عليه بعدم قبول حجته إذا قدم كما في المواق والتوضيح وأما قول الخرشي إنه باق على حصته إذا قدم فهو سهو منه كما في بن قوله إلا في دم هذا الاستثناء مشكل مع ما تقدم من أن هذه المستثيات في تعجيز الطالب لا المطلوب كما تقدم له في قوله فهذه المستثنات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب و أما المطلوب فيعجزه فيها وفي غيرها كذا ذكره بعضهم قوله و يمين القضاء واجبة أي سواء كانت بينة المدعى تشهد بدين له في ذمة الغائب من بيع أو قرض أو تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد يقضيه بعد إقراره أو يبرئه أو يحيل شخصا عليه هذا هو الحق كما في بن خلافا لعب حيث قال بعدم الاحتياج ليمين القضاء في الصورة الثانية قوله المذهب و مقابله أنها استظهار أي مقوية للحكم فلا ينقض الحكم بدونها على هذا قوله كالميت يدعى عليه بشيء أي كما ادعى شخص على من مات أن له عنده كذا من بيع أو قرض ولم يقر ورثته به فلا يحكم القاضي لذلك الشخص المدعى بهذا الدين إلا إذا حلف يمين القضاء بعد إقامة البينة فإن أقر ورثته الكبار قبل رفع المدعى للحاكم فلا يتوجه عليه يمين و أما إن أقروا بعد الرفع و رضوا بعدم حلفه فهل كذلك لا تتوجه اليمين أو لا قولان لبعض الشيوخ أفاده محشى الأصل قوله و اليتيم مثله الصغير و السفيه قوله أنه ملكه أي باق على ملكه إلى الآن قوله أو الفقراء كذلك أي فإذا ادعى عليهم أن ما حبسه فلان عليهم لم يجز عنه حتى مات فلا بد من يمين القضاء بعد شهادة البينة و مثل ذلك الدعوى على بيت المال كما إذا