وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشترط في تأدية الشهادة لفظ أشهد بخصوصه أو لا يشترط قولان أظهرهما عدم الاشتراط بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به كرأيت كذا أو سمعت كذا أو لهذا عند هذا كذا فلا يشترط لأدائها صيغة معينة قوله ولو بأمر عام رد بالمبالغة على المازري و من وافقه حيث خصوها بالجزئي قوله كإعلام العدول برؤيتهم الشهر مثال للأمر العام قوله يتوقف على دعوى أي على تقدم دعوى قوله مرادهم في المعاملات الخ أي من كل أمر لم يتمحض الحق فيه لله و أما الأمور التي التي تمحض الحق فيها لله فلا تتوقف الشهادة فيها على تقدم دعوى كما أفاده بعد لأن الشهادة فيها حسبة فعليه أن يشهد و إن لم يستشهد قوله من غيرها أي من غير تلك البينة قوله بما يأتي ذكره أي و هي التي شرع فيها بقوله و العدل الحر الخ ولو قال و هي الاتصاف بما ذكره بقوله الخ لكان أظهر قوله هنا يحترز به عن العدالة عن المحدثين فأنه لا يشترط فيها الحرية و قوله الحر أي ولو عتيقا لكن إن شهد لمعتقه فله شرط اخر وهو التبريز قوله في بعض الأمور راجع للمبالغ عليه أي فالأنثى تعد من العدول و تقبل شهادتها في بعض الأمور التي مثل لها قوله و الولادة أي و نحوها من كل ما لا يظهر للرجال قوله فلا تصح شهادة رقيق أي من فيه شائبة رق ولو قلت قوله ولو لكافر على كافر أي خلافا لأبي حنيفة و الشافعي حيث قالا يجوز شهادة الكافر على مثله قوله بشروط تأتي أي في قوله و جاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في جرح و قتل فقط الخ قوله العاقل أي حال التحمل و الأداء معا بخلاف الحرية و الأسلام و البلوغ فتشترط حال الأداء لا حال التحمل قوله و كذا مجهول الحال إنما خرج مجهول الحال بقوله بلا فسق لأن الأصل في الناس الجرحة