وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جهة الوجوب و إلا كان الترك واجبا و هذا قول لبعضهم و في المواق أن ستر الإنسان على نفسه و على غيره واجب و حينئذ فيكون ترك الرفع واجبا قوله و إلا فالرفع أولى أي لأجل أن يرتدع عن فسقه و كره مالك و غيره الستر عليه قوله بخلاف حرص على التحمل مخرج من قوله و لا إن حرص على إزالة نقص إلخ قوله كالمختفى أي فتقبل شهادته بناء على جواز تحمل الشهادة على المقر من غير أن يقول اشهد علي به بشرط أن يستوعب كلامه و هذا هو الذي به العمل قوله مخدوعا أي مغرورا بشيء في نظير الإقرار و قوله أو خائفا أي كإقرار من في السجن الخائف من العذاب و في الحقيقة المخدوع و الخائف لا تقبل عليه شهادة مطلقا و لو قال اشهدوا علي فهذا التقييد غير ضروري قوله و لا إن استبعدت معطوف على قوله و لا إن حرص و السين و التاء للعد و النسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسنا و نسبته للحسن و فاعل استبعد ضمير يعود على الشهادة بمعنى تحملها قوله كبدوي يشهد في الحضر إلخ إنما منعت لقوله عليه الصلاة والسلام لا يشهد بدوي علي حضري و في طريق أخرى على صاحب قرية فجعل هذا النهى على ما فيه استبعاد بالوجه الذي ذكره الشارح و المعنى كما في حاشية الأصل أنه إذا طلب من البدوي تحمل الشهادة في الحضر لحضري بدين أو بيع أو شراء أو نحو ذلك مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عقود المعارضة و كالوصية و العتق فلا تقبل منه إذا أداها و ذلك لأن ترك إشهاد الحضري و طلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة فللخصم التجريح فيهم حينئذ قوله فمدار المنع على الاستبعاد أي فمتى حصل الاستبعاد منع و لو من قروي لقروي قوله و لا شهادة لشاهد لا نافية للجنس و شهادة اسمها و لشاهد متعلق بمحذوف خبرها